لون له بحيث
لو كان له لون غيره و كذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا
و هكذا ففي هذه الصور[1] ما لم
يخرج عن صدق الإطلاق محكوم[2] بالطهارة
على الأقوى
10-
مسألة لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة
من
أوصاف النجاسة مثل الحرارة و البرودة و الرقة و الغلظة و الخفة و الثقل لم ينجس ما
لم يصر مضافا
11-
مسألة لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه
فلو
حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس
و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما فالمناط تغير أحد
الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة و إن كان من غير سنخ وصف النجس
12-
مسألة لا فرق[3] بين زوال
الوصف الأصلي للماء أو العارضي
فلو
كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس[4]
و كذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي
فإن
كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع و إن كان بقدر الكر بقي على الطهارة و إذا زال
تغير ذلك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل[6]
الامتزاج[7] على
الأقوى[8]
14-
مسألة [في حكم وقوع النجاسة في الماء فلم يتغير ثمَّ تغير بعد مدة]