responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 30

بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو و يصير الطين إلى الأسفل ثمَّ يتوضأ على الأحوط[1] و في ضيق الوقت يتيمم لصدق الوجدان‌[2] مع السعة دون الضيق‌

9- مسألة الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة

في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة[3] كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا و أن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس‌[4] فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا[5] و أن يكون التغيير حسيا فالتقديري لا يضر[6] فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس‌[7] و كذا إذا صب فيه بول كثير لا


[1] بل على الأقوى( خونساري). بل على الأظهر( خوئي). بل الأقوى( نجفي. قمى- ميلاني). بل الأقوى مع التمكّن من التصفية بسهولة( گلپايگاني). بل الأقوى ان تمكن من تصفية الماء( شاهرودي).

[2] أي لصدق عدم الوجدان في الوقت مع الضيق دون السعة لعدم صدق عدم الوجدان في مجموع الوقت( شاهرودي) بل لان عدم وجدان الماء في مجموع الوقت متحقّق في الضيق دون السعة( رفيعي).

[3] قد يشكل الفرق بين حصول التغيير بالمجاورة و بين حصوله بملاقات المتنجس الحامل لاوصاف النجس لوحدة المناط( شاهرودي).

[4] و ان كانت الاستفادة في غاية الصعوبة( شاهرودي).

[5] مشكل( خونساري). مع صدق التغيير بالنجاسة( گلپايگاني). محل اشكال الا إذا حمل المتنجس اجزاء النجاسة بحيث يستند التغير إليها في الجملة( خ). الأولى اجراء حكم المجاورة عليه( رفيعي). بحيث نسب تغير المطلق الى النجس الموجود في المتنجس و ان لم يكن كذلك فالحكم بالنجاسة مشكل( نجفي).

[6] ليس على اطلاقه فانه ان كان كالصورة الثانية ممّا ليس له وصف و انما يفرض التغيير على تقدير وجوده فلا يضر و ان كان كالصورتين الاخريين ممّا كان المانع لعارض في الماء فالأحوط ان لم يكن الأقوى الاجتناب عنه( ميلاني). فيه تفصيل فانه إذا لم يكن تغير واقعا لا ينجس و الا فينجس و ان لم يكن ممتازا( خونساري).

[7] الحكم بالنجاسة فيه و في الفرض الثالث لو لم يكن أقوى فلا ريب انه أحوط( خوئي)-- الأحوط في هذه الصورة و الصورة الثالثة الاجتناب بل لا يخلو وجوبه من قوة( خ). فيه و في الفرض الثالث بل الثاني أيضا بل مطلقا اشكال فلا يترك الاحتياط( شاهرودي). فيه و في الفرض الثالث اشكال فلا يترك الاحتياط( قمّيّ). الأحوط الاجتناب سيما فيما لو كان تلون الماء باللون الموافق للون النجس عرضا لا بحسب الأصل( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست