الحدث
الأكبر فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك و كذا إذا قام فيه
و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع[1] ماء
الغسل فيه[2] و أما
إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد[3]
صدق المستعمل[4] عليه إذا
كان بقدر الكر[5] لا أزيد
و اغتسل فيه مرارا عديدة[6] لكن
الأقوى[7] كما مر
جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل
12-
مسألة يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط[8]
في الوضوء[9]
من
النية و استدامتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه ماء الغسالة و
عدم الضرر في استعماله و إباحته و إباحة ظرفه[10]
و عدم كونه[11]
[1] و لا ينفع الاعتصام بالكرية اذ هي عاصمة من
الانفعال لا المستعملية كما توهم( نجفي).
[2] الا إذا كان مستهلكا فيه كالقطرات التي تسقط في
الاناء( شريعتمداري). موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة و اما
الممتزج منه و من غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه( خوئي). مجرد رجوعه فيه
لا يجعله من المستعمل( ميلاني).
[3] لا يضر صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال
منه( خوئي). إذا لم يكن أزيد منه دقة يلزم ان يجرى عليه حكم الماء المستعمل(
خونساري).
[10] على نحو ما مر في الوضوء و مر حكم اوانى الذهب و
الفضة في باب الأواني( خ). على ما مر في الوضوء( گلپايگاني). تقدّم الكلام في
الظرف و المكان و المصبّ في الوضوء( شريعتمداري) حكم الغسل يظهر ممّا قررناه في
الوضوء( رفيعي).
[11] قد مر التفصيل في الظرف و المصب و المكان في باب
الوضوء فلا نطيل الكلام باعادته( نجفي)