responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 299

لا يجب‌[1] غسله عملا بالاستصحاب‌[2]

8- مسألة ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي‌

إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس‌[3] و المبطون‌[4] فإنه يجب فيه المبادرة إليه و إلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث‌

9- مسألة يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا

نعم إذا كان نهر كبير جاريا[5] من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس‌[6] تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه‌[7] على نحو كونه تحت الماء

10- مسألة يجوز العدول‌[8] عن الترتيب‌[9] إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس‌

لكن بمعنى رفع اليد عنه و الاستيناف على النحو الآخر

11- مسألة إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن‌

لكن بعده يكون‌[10] من المستعمل‌[11] في رفع‌[12]


[1] بل يجب على الأحوط( شاهرودي).

[2] لو كانت الشبهة موضوعية و لا يجرى في الشبهة المفهومية( شريعتمداري). لو لم يناقش فيه و الا فالأحوط غسله( نجفي).

[3] ان كان لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة فقط بل مطلقا على الأحوط( خ).

[4] اذا لم تكن فترة تسع الطهارة و الصلاة فلا موجب للمبادرة و الموالاة( شريعتمداري).

على الأحوط فيهما و سيأتي منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصفر الواقع في اثنائه( گلپايگاني).

[5] بشرط صدق الارتماس عرفا و استناده إليه كذلك( نجفي).

[6] بشرط استناد الارتماس إليه و كونه بفعله( رفيعي).

[7] دفعة عرفية( گلپايگاني).

[8] الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبى و لا اثر لرفع اليد عنه بعد الغسل نعم يجوز في العكس و الأحوط عدم العدول فيه أيضا إذا اشتغل بالغسل على النحو الأول من النحوين المتقدمين في المسألة الرابعة( خ). العدول من الترتيب الى الارتماس لا يخلو من اشكال( خونساري). مشكل( رفيعي) الأحوط ترك العدول بعد الشروع في العمل( نجفي).

[9] مشكل بخلاف العكس( گلپايگاني). فيه نظر نعم يجوز العكس كما ذكره قده( قمّيّ).

[10] بشرط الصدق العرفى( نجفي).

[11] في تحديد المستعمل بما افاده- قده- تأمل بل الظاهر ان المراد من الماء المستعمل الماء المنفصل عن البدن الذي تحقّق الغسل به( شاهرودي).

[12] في كونه باطلاقه من المستعمل منع فضلا عما إذا كان بقدر الكر( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست