غسل
الجنابة مستحب[1] نفسي و
واجب غيري[2] للغايات
الواجبة و مستحب غيري للغايات المستحبة و القول بوجوبه النفسي ضعيف و لا يجب فيه
قصد الوجوب و الندب بل لو قصد[3] الخلاف
لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع[4]
و تحقق منه قصد القربة فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون[5]
باطلا[6] و كذا
العكس و مع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه[7]
النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو
الندبي و الواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه فلا يجب غسل
باطن العين و الأنف و الاذن
[1] المسلّم استحبابه هو التّطهّر من الجنابة و اما نفس
الغسل ففى استحبابه تأمّل( گلپايگاني) قد مر في باب الوضوء ان الطهارة الحاصلة عن
الافعال هي المطلوبة نفسا و ان الافعال الخارجة في باب الطهارة المائية و الترابية
مقدّمة لحصولها و أنّه يقصد تارة بالافعال الكون على الطهارة و اخرى تجعل مقدّمة
لغايات أخر مشروطة صحتها او كمالها و ترتب الثواب عليها بالطهارة و ايا ما كان فلا
استحباب لتلك الافعال نفسيا( نجفي).
[2] مر عدم وجوبه الشرعى و كذا لا يكون له استحباب غيرى
مقدمي نعم له اقسام كثيرة تأتي في باب الاغسال المستحبة( خ).
[3] ان قصد الامر الفعلى الواقعى و ان اخطأ في التطبيق(
نجفي).
[4] كيف لا يكون تشريعا و المفروض أنّه قصد الخلاف
عالما( خوئي). لعله أراد مجرد توصيف الامر( ميلاني). بالنسبة الى امر المولى كما
قد يتفق في بعض متنسكى العوام( نجفي).
[5] بشرط قصد الامر الواقعى و عدم التقييد بنحو وحدة
المطلوب( نجفي).
[6] لان مناط صحته هو رجحانه الذاتي و امره الاستحبابى
لا الامر الغيرى المتوهم و المكلف الملتفت بان الغسل بما هو عبادة تكون شرطا
للصلاة يأتي به عبادة و متقربا به إلى اللّه للتوصل الى حصول الواجب المشروط به لا
أنّه يأتي به لاجل الامر الغيرى متقربا إلى اللّه و التفصيل موكول الى محله( خ).