[1] و كان الجنب منه عالما بحال نفسه تفصيلا( ميلاني).
[2] الظاهر جواز استيجار احدهما بل استيجارهما معا نعم
للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو عن الاشكال( شاهرودي). الأقوى الجواز بعد فرض
مشروعية العمل لهما و الأحوط العدم( نجفي).
[3] صحيح في صورة علم الاجير و اما في صورة جهله
بالجنابة ففساد الاجارة غير ظاهر كما تقدم لانّ الحرمة الواقعية مع فرض الترخيص
ظاهرا لا تقتضى نفى الاجرة( شريعتمداري). على الأحوط( قمّيّ). بل يجوز في كليهما و
في واحد منهما الا في استيجارهما فيما اشترط بالطهارة كما لا يخفى( رفيعي)
[4] لا يخفى ان جل ما سرده المصنّف قده و ما لم يسرده
يشكل الحكم فيها بالكراهة بل النواهى الواردة هناك ظاهرة في الإرشاد مضافا الى
المناقشة في اسانيد أكثرها و عدم تمامية قاعدة التسامح عندنا كما مرّ مرارا(
نجفي). ينبغي الاجتناب عن جميع ما ذكر من الأمور لا بعنوان الورود فان بعضها ليس
فيه نص معتبر كما ان بعض ما حكم بارتفاع الكراهة به كذلك( ميلاني).
[5] ارتفاعها في غير الوضوء محل تأمل نعم يوجب الأمور
المذكورة تخفيفها( خ).
[6] او عن الوضوء و عن الغسل أفضل( خ). لم يعلم كون هذا
التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء او مستقلا في رفع كراهية النوم فالأحوط الإتيان به
للّه من دون قصد البدلية أو الاستقلال( گلپايگاني)