responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 292

9- مسألة إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين‌[1]

لا يجوز له‌[2] استيجارهما[3] و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب‌

10- مسألة مع الشك في الجنابة لا يحرم شي‌ء من المحرمات المذكورة

إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة

فصل فيما يكره على الجنب‌

و هي أمور[4]

الأول الأكل و الشرب‌

و يرتفع‌[5] كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق أو غسل اليدين فقط.

الثاني قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن‌

ما عدا العزائم و قراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.

الثالث مس ما عدا خط المصحف‌

من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور.

الرابع النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم‌

إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل‌[6].

الخامس الخضاب رجلا كان أو امرأة

و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.

السادس التدهين.

السابع الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.

الثامن حمل المصحف.

التاسع‌


[1] و كان الجنب منه عالما بحال نفسه تفصيلا( ميلاني).

[2] الظاهر جواز استيجار احدهما بل استيجارهما معا نعم للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو عن الاشكال( شاهرودي). الأقوى الجواز بعد فرض مشروعية العمل لهما و الأحوط العدم( نجفي).

[3] صحيح في صورة علم الاجير و اما في صورة جهله بالجنابة ففساد الاجارة غير ظاهر كما تقدم لانّ الحرمة الواقعية مع فرض الترخيص ظاهرا لا تقتضى نفى الاجرة( شريعتمداري). على الأحوط( قمّيّ). بل يجوز في كليهما و في واحد منهما الا في استيجارهما فيما اشترط بالطهارة كما لا يخفى( رفيعي)

[4] لا يخفى ان جل ما سرده المصنّف قده و ما لم يسرده يشكل الحكم فيها بالكراهة بل النواهى الواردة هناك ظاهرة في الإرشاد مضافا الى المناقشة في اسانيد أكثرها و عدم تمامية قاعدة التسامح عندنا كما مرّ مرارا( نجفي). ينبغي الاجتناب عن جميع ما ذكر من الأمور لا بعنوان الورود فان بعضها ليس فيه نص معتبر كما ان بعض ما حكم بارتفاع الكراهة به كذلك( ميلاني).

[5] ارتفاعها في غير الوضوء محل تأمل نعم يوجب الأمور المذكورة تخفيفها( خ).

[6] او عن الوضوء و عن الغسل أفضل( خ). لم يعلم كون هذا التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء او مستقلا في رفع كراهية النوم فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدلية أو الاستقلال( گلپايگاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست