على صلاته[1]
من غير[2] فرق بين
المسلوس[3] و
المبطون[4] لكن
الأحوط[5] أن يصلي[6]
صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس[7]
بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه[8]
و أما الصورة الثالثة و هي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو
توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج يكفي أن يتوضأ[9]
لكل صلاة[10]- و لا
يجوز أن يصلي[11] صلاتين[12]
بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك
الوضوء- و إما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان
[1] الأظهر عدم الحاجة الى الوضوء في اثناء الصلاة و لا
سيما في المسلوس و رعاية الاحتياط اولى( خوئي).
[2] و لكنه على الأحوط في الأول و على الأقوى في
الثاني( نجفي).
[3] بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكل صلاة مع عدم
التجديد لا يخلو من قوة( خ).
[4] لا يبعد الحاق من دام خروج المنى منه ان فرض في
وجوب الغسل في الاثناء مع عدم الجرح و عدم كونه ماحيا لصورة الصلاة و الا فالتيمم(
رفيعي).
[5] سواء قدم الصلاة مع الكيفية الأولى عليها بالكيفية
الثانية أو العكس و لا وجه لما توهم فيه لزوم تقديم النحو الأول لحسبان رعاية
الاحتياط بذات فانه معارض باحتمال آخر كما لا يخفى( نجفي) لا يترك إذا استلزم
التوضى و البناء الفعل الكثير و الا كفى الوضوء و البناء فيها( قمّيّ).
[6] لا يترك إذا استلزم الوضوء في الاثناء الفعل
الكثير( گلپايگاني).
[9] لمكان الحرج و العسر الشديد و عدم الجدوى في
التجديد و هل سقوط التجديد في هذه الصورة من الأول أو من حين توجه الحرج الأقوى
الثاني( نجفي).
[10] بل يكفى وضوء واحد لجميع الصلوات ما لم يصدر منه
غير ما ابتلى به من الاحداث( خوئي) لا يبعد عدم لزوم التجديد إذا لم يقطر منه بين
الصلاتين فيجوز له اتيان صلاتين أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر في فواصلها و
ان تقاطر في الاثناء لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ).
[11] الا أن يكون له عذر من المعاذير العقلائية أو
الشرعية( نجفي).