responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 271

34- مسألة في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم‌

الأحوط[1] الجمع بينهما[2]

فصل في حكم دائم الحدث‌

المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبات أم لا و على الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره و إن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها و ترك جميع المستحبات فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت‌[3] نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى لكن صلاته صحيحة و أما الصورة الثانية- و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء و البناء يتوضأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه‌[4] فإذا خرج منه شي‌ء توضأ[5] بلا مهلة- و بنى‌[6]


[1] في بعض الموارد يمكن احراز موضوع أحدهما بالاصل( خ).

[2] في الشبهة الموضوعيّة و أمّا الحكميّة فموكول الى نظر المجتهد و الكلام فيه لا يسعه المقام( شريعتمداري).

[3] لا إشكال فيه في صورة التقديم عمدا على الفترة مع العلم بها عمدا( نجفي).

[4] المراد به أن لا يلزم من تجديد الوضوء احدى المنافيات من الانحراف عن القبلة و الفعل الكثير( نجفي).

[5] اذا لم يعد الوضوء و لو من جهة التعدّد فعلا كثيرا في الصلاة و لا عسريا و لا ضرريا و الا فلا يترك الاحتياط بما ذكر في المتن خصوصا في المسلوس بالبول أو الريح أو المنى أو الاستحاضة أو الغالب عليه لنوم و ما اشبه هذه الأمور( نجفي).

[6] على الأحوط( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست