رضى
المالكين بل و إن كان فيهم[1] الصغار و
المجانين نعم مع نهيهم يشكل الجواز[2] و إذا
غصبها غاصب أيضا- يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول بل يمكن
بقاؤه مطلقا[3] و أما
للغاصب فلا يجوز و كذا لأتباعه من زوجته و أولاده و ضيوفه و كل من يتصرف فيها
بتبعيته و كذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس و
النوم و نحوهما ما لم ينه المالك و لم يعلم كراهته بل مع الظن أيضا[4]
الأحوط الترك و لكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك[5]
النهي أيضا.
8-
مسألة الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
من
اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم[6]
الوضوء منها[7] إلا مع
جريان العادة[8] بوضوء
كل
[1] الأحوط ان يعتبر في الجواز عدم نهى المالك عن
الوضوء و الشرب و عدم العلم بكراهة المالك او بجنونه او بصغره او بأنّه في تصرف
الغاصب و كذلك حكم الاراضى الواسعة( قمّيّ).
[2] بل و مع الاحتمال لو كان عقلائيا( شاهرودي) و كذا
مع كونها في العادة معرضا لنهيهم و في حكمه ما علم انها للصغار و المجانين على
الأحوط( ميلاني). تأثير النهى خصوصا في الأنهار الكبار مشكل( نجفي).
[8] لا يبعد اعتبار العادة فيما كان التصرف بعنوان
الاستحقاق بحيث تتحقّق اليد عند العرف( گلپايگاني) من أهل الصلاح و الورع حتّى
يكون الكشف به قطعيا( ميلاني). ان أراد به السيرة فله وجه بشرط عدم كونها من عدم
المبالات و ان أراد غير ذلك فهو غير معلوم بل مشكل( رفيعي).
الكاشفة عن التعميم مع اندفاع
احتمال عدم المبالات باصالة صحة فعل المسلم ثمّ اذن المتولى كذلك فانه كذى اليد
فيما نحن فيه( نجفي).