responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 224

النداوة[1] لا تعد[2] مالا و ليس مما يمكن رده إلى مالكه و لكن الأحوط الثاني‌[3] و كذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا- ثمَّ أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا قولان أقواهما الثاني و أحوطهما الأول‌[4] و إذا قال المالك أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه‌[5] بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه‌[6] بها فله ذلك و لا يجوز المسح‌[7] بها حينئذ

6- مسألة مع الشك في رضا المالك‌[8] لا يجوز التصرف‌[9]

و يجري عليه حكم الغصب فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي.

7- مسألة يجوز الوضوء[10] و الشرب‌[11] من الأنهار الكبار[12]

سواء كانت قنوات أو منشقة من شط و إن لم يعلم‌


[1] لا يخفى ما في التعليل( نجفي).

[2] و فيه ان حقّ الاختصاص لمالكه باق فالاقوى العدم( رفيعي).

[3] لا يترك( نجفي). لا يترك فيه و فيما بعده( قمّيّ). لا يترك الاحتياط في هذا الفرع و فيما يتلوه و ان كان ما قواه فيهما له وجه وجيه( ميلاني).

[4] على التفصيل المتقدم آنفا( شاهرودي). لا يترك( نجفي). بل لا يخلو عن وجه( گلپايگاني).

[5] فيه اشكال كما عرفت( رفيعي).

[6] اذا كان الماء الذي توضأ به يعد من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقى منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالك به و عدمه( خوئي).

[7] لكن لو مسح بها يصحّ على الأقوى( خ). عدم السماع مشكل و قد عرفت علة التعليل( نجفي).

[8] و عدم أصل محرز له( خ).

[9] الا مع سبق العلم بالرضا( ميلاني). لو لم يكن مسبوقا باذنه او رضاه و الا فالتصرف جائز( نجفي).

[10] و السيرة جارية على ذلك( نجفي).

[11] الظاهر أنّه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك و عدم كونه من المجانين او الصغار و ان لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب و الأحوط عدم التصرف مع الظنّ بالكراهة( خوئي).

[12] لم يظهر وجه لهذا القيد بل السيرة جارية في الأنهار الصغار ايضا( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست