النداوة[1]
لا تعد[2] مالا و
ليس مما يمكن رده إلى مالكه و لكن الأحوط الثاني[3]
و كذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا- ثمَّ أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على
محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا قولان أقواهما الثاني
و أحوطهما الأول[4] و إذا
قال المالك أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه[5]
بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه[6]
بها فله ذلك و لا يجوز المسح[7] بها
حينئذ
6-
مسألة مع الشك في رضا المالك[8] لا
يجوز التصرف[9]
و
يجري عليه حكم الغصب فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا
أو فحوى أو شاهد حال قطعي.
7-
مسألة يجوز الوضوء[10] و
الشرب[11] من
الأنهار الكبار[12]
[11] الظاهر أنّه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة
المالك و عدم كونه من المجانين او الصغار و ان لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب و
الأحوط عدم التصرف مع الظنّ بالكراهة( خوئي).
[12] لم يظهر وجه لهذا القيد بل السيرة جارية في الأنهار
الصغار ايضا( خونساري).