فقصد
الجميع[5] حصل
امتثال الجميع و أثيب عليها كلها و إن قصد البعض[6]
حصل الامتثال بالنسبة إليه و يثاب عليه لكن يصح بالنسبة إلى الجميع و يكون أداء
بالنسبة إلى ما لم يقصد و كذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة و إذا اجتمعت
الغايات الواجبة أو المستحبة أيضا يجوز قصد الكل و يثاب عليها و قصد البعض دون
البعض و لو كان ما قصده هو الغاية المندوبة و يصح معه إتيان جميع الغايات و لا يضر
في ذلك كون الوضوء عملا واحدا- لا يتصف بالوجوب و الاستحباب معا و مع وجود الغاية
الواجبة لا يكون إلا واجبا لأنه على فرض صحته[7]
لا ينافي
[1] الأظهر الصحة مطلقا سواء قصد رفع المتقدم من
الاحداث دون المتأخر أو بالعكس الا أن يئول الى التقييد و قد مر حكمه( نجفي).
[2] الظاهر صحّة وضوئه و لغويّة قصده ما لم يرجع الى
قصد عدم الامتثال( شريعتمداري).
الأقوى الصحة الا إذا رجع الى عدم
قصد الامتثال( خ). بطلانه محل النظر( رفيعي).
[3] لا تبعد صحته و لغويّة القصد المزبور( خوئي). انما
يبطل لو رجع الى عدم قصد الامتثال و اما رجوعه الى ما ذكر فليس بشيء في نفسه و في
تأثيره( ميلاني). مجرد ذلك لا يوجب البطلان ما لم يرجع الى عدم قصد الامتثال(
قمّيّ).
[4] الوضوء لا يتصف بالوجوب الشرعى في حال من الحالات
لا من باب المقدّمة على الأقوى و لا بنذر و شبهه كما مرّ فيسقط الاشكال الآتي رأسا
و مع اتصافه به لا يدفع بما ذكره كما هو واضح( خ).
[5] سواء قصد الغايات بنحو العموم المجموعى بأن يكون كل
غاية جزء من الداعي أو بنحو العموم الافرادى و لا إشكال في صحة الوضوء في الصورة
الأولى و اما في الثانية فتدور الصحة مدار محذور توارد العلل الغائية و هناك وجه
ثالث و هو أن يقصد الجامع من الجوامع القريبة أو البعيدة و لا إشكال في صحة الوضوء
حينئذ ايضا( نجفي).
[6] سواء لم يقصد غيرها اصلا و لم يلحظه أو قصده و لكن
جعله تابعا و أمّا قصد بعض الغايات مقيدا بعدم غاية اخرى فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ
ان الغايات المتعدّدة أما أن تكون مماثلة من حيث الوجوب أو الندب و أمّا متخالفة و
قد أشار( قدّس سرّه) الى ذلك في المتن( نجفي).