3- مسألة
لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها
بل
يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني و الثالث فإنهما إن وقعا على نحو
ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله[1]
نعم لو انكشف الخطاء بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا و لا مجامعا
للأكبر رجعا إلى الأول و قوي القول[2]
بالصحة و إباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه
في ذلك الحال بالوضوء و إن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب
الخطاء في التطبيق و تكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو
كان[3] الأمر
الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ أما لو كان على نحو التقييد[4]
كذلك ففي صحته حينئذ إشكال[5].
4-
مسألة لا يجب في الوضوء قصد موجبه
بأن
يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم بل لو قصد أحد الموجبات و تبين أن
الواقع غيره صح إلا أن يكون[6] على وجه
التقييد[7].
5-
مسألة يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة
إذا
قصد رفع طبيعة
[1] هذا ممنوع في الثالث فلو توضأ غاسل الميت للتكفين
جاز له الاكتفاء به للدفن و لو توضأ الجنب للاكل جاز له الاكتفاء به في الشرب و
الجماع و النوم( شريعتمداري). لكن لا يبعد التأثير أي كفاية وضوء واحد ما لم ينقض
للمتعدّد ممّا ذكر في الثاني و الرابع من الثالث( ميلاني).
[2] مشكل كما مرّ( گلپايگاني). الأقوى ذلك و الأحوط
إعادة الوضوء سيما في القسم الثالث( نجفي).
[3] التقييد هو اقتصار الداعي فعلا على الامر المتخيل
سواء كان عازما على الفعل عند عدمه أم لا( گلپايگاني).
[4] لو كان كذلك لا يبعد الحكم بعدم الصحة حتّى لو لم
يتبين الخلاف( نجفي).
[5] التقييد بالمعنى الذي يظهر من العبارة غير موجب
للبطلان( شريعتمداري) الأقوى البطلان( شاهرودي).
[7] بل صحيح حتّى في تلك الصورة( شريعتمداري). لا اثر
للتقييد في امثال المقام( خوئي).
لا اثر للتقييد هنا( قمّيّ). إذا
قصد الوضوء صحّ مطلقا و لا معنى للتقييد هنا( گلپايگاني). لكن لا على النحو
المتقدم منه فان سببيته للبطلان محل تأمل بل منع( ميلاني).