responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 175

ذلك بعد تمام‌[1] الصلاة صحت و لكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لكن لا يبعد[2] جريان‌[3] قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد[4].

6- مسألة لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء

و إن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه لكن الأحوط[5] الدلك‌[6] في هذه الصورة[7]

7- مسألة إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات‌[8] كفى‌

مع فرض زوال العين بها.

8- مسألة يجوز الاستنجاء بما يشك‌[9] في كونه عظما أو روثا

أو من المحترمات و يطهر[10] المحل‌[11] و أما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة[12] بل لا بد من العلم بكونه ماء


[1] بشرط احتمال الالتفات حين الصلاة( نجفي).

[2] بل الأقوى عدم الجريان( خونساري). الأحوط عدم الاكتفاء بها( گلپايگاني).

[3] و ان كان الأقوى عدمه( ميلاني). بل بعيد( رفيعي- قمّيّ).

[4] فيه اشكال( شاهرودي). لو حصل الوثوق منها فبها و الا فالحكم بالكفاية مشكل( نجفي)

[5] بل الأقوى( ميلاني). لا يترك( خ- خونساري- قمى- گلپايگاني). بل الأقوى و الفرق بين هذا الفرع و الفرع المتقدم واضح( شاهرودي).

[6] بل الأظهر ذلك( خوئي). لا يترك خصوصا إذا شك في مانعية ما خرج عن وصول المطهر الى المخرج( نجفي).

[7] لا يترك الاحتياط( شريعتمداري).

[8] بل الى حصول النقاء( خ).

[9] في كونه من المحترمات و أمّا العظم و الروث فقد تقدم جواز الاستنجاء بهما على كل حال( شاهرودي).

[10] محل اشكال خصوصا في الاولين( خ). حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل( گلپايگاني).

[11] في الحكم بطهارة المحل في الفرض اشكال( نجفي). فيه نظر( ميلاني). محل اشكال كما مرّ( خونساري).

[12] على الأحوط( قمّيّ). ان لم يعلم حالته السابقة و الا كفى( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست