ذلك بعد تمام[1] الصلاة صحت و لكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لكن لا يبعد[2] جريان[3] قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد[4].
6- مسألة لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
و إن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه لكن الأحوط[5] الدلك[6] في هذه الصورة[7]
7- مسألة إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات[8] كفى
مع فرض زوال العين بها.
8- مسألة يجوز الاستنجاء بما يشك[9] في كونه عظما أو روثا
أو من المحترمات و يطهر[10] المحل[11] و أما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة[12] بل لا بد من العلم بكونه ماء
[1] بشرط احتمال الالتفات حين الصلاة( نجفي).
[2] بل الأقوى عدم الجريان( خونساري). الأحوط عدم الاكتفاء بها( گلپايگاني).
[3] و ان كان الأقوى عدمه( ميلاني). بل بعيد( رفيعي- قمّيّ).
[4] فيه اشكال( شاهرودي). لو حصل الوثوق منها فبها و الا فالحكم بالكفاية مشكل( نجفي)
[5] بل الأقوى( ميلاني). لا يترك( خ- خونساري- قمى- گلپايگاني). بل الأقوى و الفرق بين هذا الفرع و الفرع المتقدم واضح( شاهرودي).
[6] بل الأظهر ذلك( خوئي). لا يترك خصوصا إذا شك في مانعية ما خرج عن وصول المطهر الى المخرج( نجفي).
[7] لا يترك الاحتياط( شريعتمداري).
[8] بل الى حصول النقاء( خ).
[9] في كونه من المحترمات و أمّا العظم و الروث فقد تقدم جواز الاستنجاء بهما على كل حال( شاهرودي).
[10] محل اشكال خصوصا في الاولين( خ). حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل( گلپايگاني).
[11] في الحكم بطهارة المحل في الفرض اشكال( نجفي). فيه نظر( ميلاني). محل اشكال كما مرّ( خونساري).
[12] على الأحوط( قمّيّ). ان لم يعلم حالته السابقة و الا كفى( ميلاني).