responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 174

الأول أيضا

1- مسألة لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم‌[1] و الروث‌[2]

و لو استنجى بها عصى لكن يطهر[3] المحل‌[4] على الأقوى‌[5].

2- مسألة في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة

فليس حالها حال الأجزاء الصغار[6]

3- مسألة في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية

فلا يجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة نعم لا تضر النداوة التي لا تسري‌

4- مسألة إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم‌

أو وصل إلى المحل‌[7] نجاسة من خارج‌[8] يتعين الماء و لو شك في ذلك يبني على العدم‌[9] فيتخير.

5- مسألة إذا خرج من بيت الخلاء ثمَّ شك في أنه استنجى أم لا

بنى على عدمه على الأحوط[10] و إن كان من عادته بل و كذا لو دخل في الصلاة ثمَّ شك نعم لو شك في‌


[1] الحكم بالحرمة فيهما مشكل و كذا حصول الطهارة بهما( گلپايگاني).

[2] في حرمة الاستنجاء بالعظم و الروث تأمل و كذا في حصول الطهارة بهما( قمّيّ).

[3] محل اشكال خصوصا في العظم و الروث بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا محل تأمل نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر( خ).

[4] الحكم بطهارته مشكل( نجفي). فيه اشكال( خونساري). مشكل( رفيعي).

[5] في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث اشكال بل منع و أمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنى على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية( خوئي). فى القوّة تأمل بل منع( ميلاني).

[6] بالمعنى الذي تقدم( شاهرودي).

[7] أي الى البشرة و كذا لو وصل الى البشرة ما خرج مع الغائط و اما مع عدم الوصول كما لو اصاب النجس العين النجسة التي في المحل فالظاهر عدم التعين( خ).

[8] بل و كذا نفس الغائط لو لاقى المحل بعد الانفصال( گلپايگاني).

[9] فيه تأمل و اشكال( خونساري). غير واضح( رفيعي).

[10] بل الأقوى و لو مع الاعتياد فلا تجرى القاعدة في صورة الاعتياد( خ). ان لم يكن الأقوى( ميلاني). بل على الأظهر و احتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف( خوئي). بل على الأقوى( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست