3-
مسألة في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية
فلا
يجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة نعم لا تضر النداوة التي لا تسري
4-
مسألة إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم
أو
وصل إلى المحل[7] نجاسة من
خارج[8] يتعين
الماء و لو شك في ذلك يبني على العدم[9]
فيتخير.
5-
مسألة إذا خرج من بيت الخلاء ثمَّ شك في أنه استنجى أم لا
بنى
على عدمه على الأحوط[10] و إن كان
من عادته بل و كذا لو دخل في الصلاة ثمَّ شك نعم لو شك في
[1] الحكم بالحرمة فيهما مشكل و كذا حصول الطهارة بهما(
گلپايگاني).
[2] في حرمة الاستنجاء بالعظم و الروث تأمل و كذا في
حصول الطهارة بهما( قمّيّ).
[3] محل اشكال خصوصا في العظم و الروث بل حصول الطهارة
بغير الماء مطلقا محل تأمل نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر( خ).
[4] الحكم بطهارته مشكل( نجفي). فيه اشكال( خونساري).
مشكل( رفيعي).
[5] في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث اشكال
بل منع و أمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنى على عدم تبدل النجاسة العرضية
بالنجاسة الذاتية الكفرية( خوئي). فى القوّة تأمل بل منع( ميلاني).
[10] بل الأقوى و لو مع الاعتياد فلا تجرى القاعدة في
صورة الاعتياد( خ). ان لم يكن الأقوى( ميلاني). بل على الأظهر و احتمال جريان
قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف( خوئي). بل على الأقوى( نجفي).