نعم لو صب
الماء[1] منها في
ظرف[2] مباح
فتوضأ أو اغتسل صح[3] و إن كان
عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب
2-
مسألة أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
ما
لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود[4]
و إلا فمحكومة بالنجاسة[5] إلا إذا
علم تذكية حيوانها أو علم[6] سبق يد
مسلم[7] عليها و
كذا غير الجلود و غير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم
و الألية فإنها محكومة بالنجاسة[8] إلا مع
العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه و أما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم
بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة و لا يكفي[9]
الظن بملاقاتهم[10] لها مع
الرطوبة و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه
منه فيحكم عليه بالطهارة و إن أخذ من الكافر
3-
مسألة يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
و
إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير أو نحوه- و لا يضر نجاسة[11]
[2] أي قبل التوضى و الاغتسال و بمقدار يكفى لهما و الا
ففيه اشكال و ان كانت الصحة لا تخلو من وجه قوى و اما العصيان من جهة التصرف فهو
في غير مورد التخليص على ما تقدم( ميلاني).
[3] اذا صب عند الانحصار ما يكفى لتمام وضوئه أو غسله(
شاهرودي).
[5] قد مر في بحث نجاسة الميتة ان الجلود و اللحوم و
الشحوم و الالية إذا شك في وقوع التذكية عليها و عدمه انها محكومة بالطهارة(
قمّيّ). على الأحوط و في الجلود تفصيل لا يسعه المقام( خ).