responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 155

نعم لو صب الماء[1] منها في ظرف‌[2] مباح فتوضأ أو اغتسل صح‌[3] و إن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب‌

2- مسألة أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة

ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود[4] و إلا فمحكومة بالنجاسة[5] إلا إذا علم تذكية حيوانها أو علم‌[6] سبق يد مسلم‌[7] عليها و كذا غير الجلود و غير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم و الألية فإنها محكومة بالنجاسة[8] إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه و أما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة و لا يكفي‌[9] الظن بملاقاتهم‌[10] لها مع الرطوبة و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه فيحكم عليه بالطهارة و إن أخذ من الكافر

3- مسألة يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها

و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير أو نحوه- و لا يضر نجاسة[11]


[1] الأحوط صبه بقدر الكفاية( نجفي).

[2] أي قبل التوضى و الاغتسال و بمقدار يكفى لهما و الا ففيه اشكال و ان كانت الصحة لا تخلو من وجه قوى و اما العصيان من جهة التصرف فهو في غير مورد التخليص على ما تقدم( ميلاني).

[3] اذا صب عند الانحصار ما يكفى لتمام وضوئه أو غسله( شاهرودي).

[4] قد مرّ حكمها في باب النجاسات( گلپايگاني).

[5] قد مر في بحث نجاسة الميتة ان الجلود و اللحوم و الشحوم و الالية إذا شك في وقوع التذكية عليها و عدمه انها محكومة بالطهارة( قمّيّ). على الأحوط و في الجلود تفصيل لا يسعه المقام( خ).

[6] مع احتمال صحة استيلائه عليها( نجفي).

[7] أي الذي يحتمل في حقه المبالاة بجهة التذكية و هكذا في الفرع التالى( ميلاني).

[8] فيه و في الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في وقوع التذكية على حيوانها اشكال بل منع و قد تقدم التفصيل في بحث نجاسة الميتة( خوئي).

[9] الا إذا كان اطمينانيا( نجفي).

[10] اذا حصل الظنّ الاطمينانى فهو مثل العلم( رفيعي).

[11] لو لم تسر الى ظاهرها( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست