responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 153

في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على‌[1] أنها طارئة[2]

4- مسألة إذا علم بنجاسة شي‌ء و شك في أن لها عينا أم لا

له أن يبني‌[3] على عدم العين‌[4] فلا يلزم الغسل‌[5] بمقدار[6] يعلم بزوال العين على تقدير وجودها و إن كان أحوط[7]

5- مسألة الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف‌

و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة

في حكم الأواني‌

1- مسألة لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة

فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل بل الأحوط[8] عدم استعمالها[9] في غير ما يشترط فيه الطهارة[10] أيضا و كذا غير الظروف من جلدهما بل و كذا سائر


[1] لا بمعنى جريان آثار الطارية لو فرض لها اثر بل بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع الاحتمال المتقدم( خ).

[2] محل اشكال( خونساري). بل لا يبنى على ذلك و يجدد الغسل بعد ازالتها( ميلاني).

[3] مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

[4] البناء على عدم العين لا يجدى الا على القول بالاصل المثبت و هو ممنوع( رفيعي).

[5] بل يلزم ذلك على الأظهر( خوئي).

[6] بل يلزم الغسل بحيث يعلم زوال العين على تقدير وجودها( شريعتمداري).

[7] بل لا يخلو من قوة( شاهرودي). بل الأقوى( خ- نجفي). بل هو الأقوى( خونساري). ان لم يكن أقوى( ميلاني). بل و اظهر( قمّيّ).

[8] تقدم ان الأقوى الجواز( قمّيّ). لا ملزم للاحتياط بل الأقوى جواز استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة( نجفي).

[9] و ان كان الأقوى جوازه فيما عدا الميتة بل فيها أيضا على بعض الوجوه و من هنا يظهر الحال فيما يذكره في غير الظروف( ميلاني).

[10] و لكن تقدّم من الماتن في باب الميتة و أحكام النجاسات أن الأقوى جواز الانتفاع به كذلك( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست