في أنها هي
السابقة أو أخرى طارئة بنى على[1] أنها
طارئة[2]
4-
مسألة إذا علم بنجاسة شيء و شك في أن لها عينا أم لا
له
أن يبني[3] على عدم
العين[4] فلا يلزم
الغسل[5] بمقدار[6]
يعلم بزوال العين على تقدير وجودها و إن كان أحوط[7]
5-
مسألة الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
و
لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة
في
حكم الأواني
1-
مسألة لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة
فيما
يشترط فيه الطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل بل الأحوط[8]
عدم استعمالها[9] في غير
ما يشترط فيه الطهارة[10] أيضا و
كذا غير الظروف من جلدهما بل و كذا سائر
[1] لا بمعنى جريان آثار الطارية لو فرض لها اثر بل
بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع الاحتمال المتقدم( خ).
[2] محل اشكال( خونساري). بل لا يبنى على ذلك و يجدد
الغسل بعد ازالتها( ميلاني).