4-
مسألة لا يجب[7] على
المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه
للقتل
بل يجوز[8] له
الممانعة منه و إن وجب قتله على غيره
التاسع
التبعية
و
هي في موارد أحدها تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر الثاني تبعية ولد
الكافر[9] له في
الإسلام أبا كان أو جدا أو أما أو جدة[10]
الثالث تبعية
[1] بل بملك ما اكتسبه قبل التوبة( شريعتمداري). و كذا
ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته( خوئي- قمّيّ) بل بعد كفره و ان كان قبل التوبة نعم
ما ذكره من صحة الرجوع الى زوجته تتوقف على توبته( ميلاني).
[2] رجوعه بعقد جديد لا إشكال فيه انما الاشكال في عقده
عليها في عدتها( رفيعي).
[3] هذا و ان كان له وجه كما افاده الشهيد( قده) و لكنه
ليس بوجيه لمنافاته لقوله عليه السّلام:
تعتد زوجته عدة الوفاة( شاهرودي).
هذه الصورة محل اشكال فلا يترك الاحتياط فيها( خونساري).
[4] بل مع العلم أيضا ان لم يظهر الخلاف( گلپايگاني).
[5] لا تبعد الكفاية معه أيضا إذا كان المظهر للشهادتين
جاريا على طبق الإسلام( خوئي). على الأحوط( خ). الظاهر كفاية مجرد الاظهار و لو مع
العلم بالمخالفة( خونساري). بل مع العلم بها اذا كان عاملا بموازين الإسلام(
قمّيّ).
[6] في ترتيب جميع احكام الإسلام عليه تأمل و كذا
الصبية( نجفي).
[7] لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله( خوئي).
ما لم توجبه الحكومة الشرعية( ميلاني) ان كان بعد حكم الحاكم الشرعى بلزوم قتله
ففيه اشكال( قمّيّ).
[8] مشكل خصوصا إذا أراد الحاكم اجرائه فان الظاهر عدم
الجواز( ح)( خ).
[9] بشرط ان لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه و كذا
الحال في تبعية الاسير للمسلم الذي اسره( خوئي). ما لم يكن الولد مميزا مظهرا
للكفر و كذا في تبعية الاسير للمسلم( قمّيّ). اذا كان في كفالته و لم يكن مميزا و
لم يظهر الكفر و الا ففيه تأمل( ميلاني).
[10] في لحوق الجدة بل الجد من قبل الأب او الام
بالابوين هنا تأمل( نجفي).