responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 142

لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة[1] و يصح الرجوع‌[2] إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة[3] على الأقوى‌

2- مسألة يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين‌

و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه لا مع العلم‌[4] بالمخالفة[5].

3- مسألة الأقوى قبول إسلام‌[6] الصبي المميز

إذا كان عن بصيرة

4- مسألة لا يجب‌[7] على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه‌

للقتل بل يجوز[8] له الممانعة منه و إن وجب قتله على غيره‌

التاسع التبعية

و هي في موارد أحدها تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر الثاني تبعية ولد الكافر[9] له في الإسلام أبا كان أو جدا أو أما أو جدة[10] الثالث تبعية


[1] بل بملك ما اكتسبه قبل التوبة( شريعتمداري). و كذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته( خوئي- قمّيّ) بل بعد كفره و ان كان قبل التوبة نعم ما ذكره من صحة الرجوع الى زوجته تتوقف على توبته( ميلاني).

[2] رجوعه بعقد جديد لا إشكال فيه انما الاشكال في عقده عليها في عدتها( رفيعي).

[3] هذا و ان كان له وجه كما افاده الشهيد( قده) و لكنه ليس بوجيه لمنافاته لقوله عليه السّلام:

تعتد زوجته عدة الوفاة( شاهرودي). هذه الصورة محل اشكال فلا يترك الاحتياط فيها( خونساري).

[4] بل مع العلم أيضا ان لم يظهر الخلاف( گلپايگاني).

[5] لا تبعد الكفاية معه أيضا إذا كان المظهر للشهادتين جاريا على طبق الإسلام( خوئي). على الأحوط( خ). الظاهر كفاية مجرد الاظهار و لو مع العلم بالمخالفة( خونساري). بل مع العلم بها اذا كان عاملا بموازين الإسلام( قمّيّ).

[6] في ترتيب جميع احكام الإسلام عليه تأمل و كذا الصبية( نجفي).

[7] لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله( خوئي). ما لم توجبه الحكومة الشرعية( ميلاني) ان كان بعد حكم الحاكم الشرعى بلزوم قتله ففيه اشكال( قمّيّ).

[8] مشكل خصوصا إذا أراد الحاكم اجرائه فان الظاهر عدم الجواز( ح)( خ).

[9] بشرط ان لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه و كذا الحال في تبعية الاسير للمسلم الذي اسره( خوئي). ما لم يكن الولد مميزا مظهرا للكفر و كذا في تبعية الاسير للمسلم( قمّيّ). اذا كان في كفالته و لم يكن مميزا و لم يظهر الكفر و الا ففيه تأمل( ميلاني).

[10] في لحوق الجدة بل الجد من قبل الأب او الام بالابوين هنا تأمل( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست