responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 141

و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه‌[1] هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه‌[2] لا إلى البق‌[3] فحينئذ يكون‌[4] كدم العلق.

الثامن الإسلام‌

و هو مطهر لبدن الكافر و رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه و أما النجاسة الخارجية[5] التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال‌[6] و إن كان هو الأقوى‌[7] نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا[8].

1- مسألة لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي‌

بل الفطري أيضا على الأقوى- من قبول توبته باطنا و ظاهرا أيضا فتقبل عباداته و يطهر بدنه نعم يجب قتله إن أمكن و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة


[1] و كذا مع الشك في اسناده الى البق( خونساري). و لو شك في الانتقال حكم ايضا بنجاسته( رفيعي).

[2] و مع العلم بأنّه هو الذي مصه و الشك في اسناده يحكم بالنجاسة( خ). أو شك في استناده الى البق( قمّيّ). عرفا أو باصل من الأصول( نجفي).

[3] و كذا لو شكّ في اسناد الدّم الى البق( شريعتمداري). بل بحيث لم يعلم استناده الى البق خاصّة( ميلاني).

[4] و كذا مع الشك في الانتقال و الاستناد الى البق( گلپايگاني).

[5] الحكم بطهارة بدنه منها غير معلوم( رفيعي).

[6] فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). لو كانت عين النجاسة الخارجية باقية فلا ريب في عدم التبعية و ان كانت العين زائلة فالاقوى الفرق بين طرو النجاسة الخارجية على بدنه فالتبعية و على لباسه فالعدم( نجفي).

[7] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط( شاهرودي). فى القوّة اشكال و الأحوط عدم الطهارة( خوئي) لا قوة فيه( خونساري). فى القوّة نظر( ميلاني). فيه تأمل( قمّيّ).

[8] بل و ان كان على بدنه( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست