و خرج منه
الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه[1]
هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه[2]
لا إلى البق[3] فحينئذ
يكون[4] كدم
العلق.
الثامن
الإسلام
و
هو مطهر لبدن الكافر و رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ
الكائن على بدنه و أما النجاسة الخارجية[5]
التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال[6]
و إن كان هو الأقوى[7] نعم
ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط بل هو الأقوى فيما لم
يكن على بدنه فعلا[8].
1-
مسألة لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي
بل
الفطري أيضا على الأقوى- من قبول توبته باطنا و ظاهرا أيضا فتقبل عباداته و يطهر
بدنه نعم يجب قتله إن أمكن و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة و تنتقل أمواله
الموجودة حال الارتداد إلى ورثته و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة
[1] و كذا مع الشك في اسناده الى البق( خونساري). و لو
شك في الانتقال حكم ايضا بنجاسته( رفيعي).
[2] و مع العلم بأنّه هو الذي مصه و الشك في اسناده
يحكم بالنجاسة( خ). أو شك في استناده الى البق( قمّيّ). عرفا أو باصل من الأصول(
نجفي).
[3] و كذا لو شكّ في اسناد الدّم الى البق(
شريعتمداري). بل بحيث لم يعلم استناده الى البق خاصّة( ميلاني).
[4] و كذا مع الشك في الانتقال و الاستناد الى البق(
گلپايگاني).
[6] فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). لو كانت عين
النجاسة الخارجية باقية فلا ريب في عدم التبعية و ان كانت العين زائلة فالاقوى
الفرق بين طرو النجاسة الخارجية على بدنه فالتبعية و على لباسه فالعدم( نجفي).
[7] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط( شاهرودي). فى القوّة
اشكال و الأحوط عدم الطهارة( خوئي) لا قوة فيه( خونساري). فى القوّة نظر( ميلاني).
فيه تأمل( قمّيّ).