متعارف و في
الجورب إشكال إلا إذا تعارف[1] لبسه[2]
بدلا عن النعل و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة- و إن بقي أثرها من اللون
و الرائحة بل و كذا الأجزاء الصغار[3] التي لا
تتميز[4] كما في
ماء الاستنجاء[5] بالأحجار
لكن الأحوط[6] اعتبار
زوالها كما أن الأحوط[7] زوال
الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل و القدم و إن كان لا يبعد طهارتها أيضا.
1-
مسألة إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
بل
في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال[8]
و إن قيل[9] بطهارته
بالتبع
و
أما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر و إلا فلا فاللازم وصول تمام الأجزاء
النجسة إلى الأرض فلو كان تمام باطن القدم نجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بل
خصوص ما وصل إلى الأرض.
[1] حتى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف أي
الصوف و مثله و أمّا إذا كان بطنه من الجلود كما قد يعمل منها فلا يبعد حصول
الطهارة و لو مع عدم التعارف لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ) بل و ان تعارف(
گلپايگاني). كما لو خيط تحته شيء من الجلود( نجفي).
[2] في فرض التعارف أيضا لا يخلو من اشكال( خوئي). بل و
ان تعارف لبسه( ميلاني) بل مع تعارف لبسه فيه اشكال( قمّيّ).
[4] و لا تزول بغير الماء كما في الاستنجاء بالاحجار(
ميلاني).
[5] الأولى ان يشبه المقام بالاحجار الاستنجاء و لعلّ
السهو من القلم( خوئي). فى بعض نسخ المتن كما في الاستنجاء بالأحجار و هو الصحيح(
گلپايگاني). فالاثر المغتفر هناك ما لا يزال الا بالماء( نجفي).