responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 117

إليه الماء النجس‌[1].

23- مسألة الطين النجس‌[2] اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر[3]

و نفوذ الماء[4] إلى أعماقه‌[5] و مع عدم النفوذ يطهر ظاهره فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة و كذا الطين اللاصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه‌[6] أيضا[7] به.

24- مسألة الطحين و العجين النجس يمكن‌[8] تطهيره بجعله خبزا

ثمَّ وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه‌[9] و كذا الحليب‌[10] النجس‌[11] بجعله جبنا و وضعه في الماء كذلك‌

25- مسألة إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه‌

من فوق إلى تحت و لا حاجة فيه إلى التثليث لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة[12] في غير البول و المرتان فيه و الأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها و طمها بعد ذلك بالطين الطاهر

26- مسألة الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجر أو الحجر تطهر بالماء القليل‌


[1] و اخرجت غسالته بالدّلك أو العصر( گلپايگاني).

[2] هذه المسألة و المسألة اللاحقة محل تأمل و اشكال( خونساري).

[3] في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه منع و أولى منه بالمنع طهارته بالماء القليل نعم لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير( خوئي).

[4] المطلق و كذا في التطهير بالقليل( خ).

[5] مستوليا عليها و كذا فيما يذكره من وصول الماء القليل الى باطنه( ميلاني).

[6] فيه اشكال( قمّيّ).

[7] فيه اشكال( شاهرودي). قد مرّ الاشكال فيه( گلپايگاني).

[8] مشكل خصوصا في الثاني( خ).

[9] بالاستيلاء عليها و كذا في الجبن( ميلاني).

[10] فيه اشكال الأعلى وجه لا يستلزم ذهاب اطلاق الماء النافذ فيه و لعله كذلك في اللحم المطبوخ بالماء النجس الذي هو مورد النصّ نعم اشكال في مثل الخبر( شاهرودي).

[11] في الحليب النجس إذا جعل جبنا اشكال خصوصا مع عدم تجفيفه( رفيعي).

[12] مع استمرار الماء الى ما بعد زوال العين على تقدير وجودها و حينئذ يجتنب عن غسالته( ميلاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست