responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 116

لا يبعد[1] تطهيره بالقليل‌[2] بأن يجعل في ظرف و يصب عليه ثمَّ يراق غسالته و يطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه‌[3] و إن كان هو الأحوط[4] نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث‌[5]

21- مسألة الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت‌

و صب الماء عليه ثمَّ عصره‌[6] و إخراج غسالته و كذا اللحم النجس و يكفي المرة[7] في غير البول و المرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء و إلا فلا بد من الثلاث‌[8] و الأحوط التثليث‌[9] مطلقا

22- مسألة اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره‌[10]

في الكثير بل و القليل‌[11] إذا صب عليه الماء و نفذ فيه‌[12] إلى المقدار الذي وصل‌


[1] هو بعيد في الغاية( نجفي).

[2] فيه تأمل( شريعتمداري). يعنى ظاهره و اما تطهير الباطن في الحبوب فمشكل الا إذا نفذ الماء الكرّ فيه بوصف اطلاقه و لا يكفى مجرّد النداوة و كذا في مثل الخبز و الجبن و غيرهما( گلپايگاني). إذا لم يتنجس باطنه و الا فالاقوى الاقتصار على تطهيره بالكثير( شاهرودي). فيما لم ينفذ فيه الماء النجس( ميلاني).

[3] اذا لم يكن فيما جعل فيه اثر من عين النجاسة( ميلاني).

[4] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي- قمّيّ). لو قيل بالتثليث لكان المظروف محكوما بالطهارة بعد الغسلة الثالثة دون الأولى و الثانية( نجفي).

[5] تقدم ان المعيار خروج الغسالة بأى نحو كان بالعصر او طول المدة أو غيرهما( نجفي).

[6] الأحوط تطهير الظرف أو لا ثمّ تطهير المظروف( نجفي).

[7] ان لم يكن في الثوب او اللحم اثر من عين النجاسة و الا فالأحوط المرتان و كذا غسل الطشت ثلاثا( ميلاني).

[8] على الأحوط( خوئي. قمّيّ).

[9] لا يترك( خونساري- قمّيّ).

[10] مع الشك في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهرا و اما مع العلم به فلا بدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق الى باطنه و لا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم و مع الشك فالأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم الاجتناب عنه( خ). محل تأمل و اشكال( خونساري).

[11] في تطهيره بالقليل اشكال( شاهرودي).

[12] باقيا على اطلاقه و من دون ان يكتفى بوصول نداوته لكن لو احتمل عدم وصول الماء النجس الى باطن اللحم حتّى في صورة الطبخ يكتفى بغسل ظاهره( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست