لا يبعد[1]
تطهيره بالقليل[2] بأن يجعل
في ظرف و يصب عليه ثمَّ يراق غسالته و يطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى
التثليث فيه[3] و إن كان
هو الأحوط[4] نعم لو
كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث[5]
21-
مسألة الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت
و
صب الماء عليه ثمَّ عصره[6] و إخراج
غسالته و كذا اللحم النجس و يكفي المرة[7]
في غير البول و المرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء و إلا فلا بد من
الثلاث[8] و الأحوط
التثليث[9] مطلقا
22-
مسألة اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره[10]
في
الكثير بل و القليل[11] إذا صب
عليه الماء و نفذ فيه[12] إلى
المقدار الذي وصل
[2] فيه تأمل( شريعتمداري). يعنى ظاهره و اما تطهير
الباطن في الحبوب فمشكل الا إذا نفذ الماء الكرّ فيه بوصف اطلاقه و لا يكفى مجرّد
النداوة و كذا في مثل الخبز و الجبن و غيرهما( گلپايگاني). إذا لم يتنجس باطنه و
الا فالاقوى الاقتصار على تطهيره بالكثير( شاهرودي). فيما لم ينفذ فيه الماء
النجس( ميلاني).
[3] اذا لم يكن فيما جعل فيه اثر من عين النجاسة(
ميلاني).
[4] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي- قمّيّ). لو قيل
بالتثليث لكان المظروف محكوما بالطهارة بعد الغسلة الثالثة دون الأولى و الثانية(
نجفي).
[5] تقدم ان المعيار خروج الغسالة بأى نحو كان بالعصر
او طول المدة أو غيرهما( نجفي).
[6] الأحوط تطهير الظرف أو لا ثمّ تطهير المظروف(
نجفي).
[7] ان لم يكن في الثوب او اللحم اثر من عين النجاسة و
الا فالأحوط المرتان و كذا غسل الطشت ثلاثا( ميلاني).
[10] مع الشك في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في
إمكان تطهيره ظاهرا و اما مع العلم به فلا بدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء
المطلق الى باطنه و لا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم و مع الشك فالأحوط لو لم يكن
الأقوى لزوم الاجتناب عنه( خ). محل تأمل و اشكال( خونساري).