بعد زوالها
و الأحوط التعدد[1] في سائر
النجاسات أيضا بل كونهما غير الغسلة المزيلة.
5-
مسألة يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل
و
إذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة- و بالماء بعده مرتين[2]
و الأولى أن يطرح[3] فيها
التراب من غير ماء و يمسح به ثمَّ يجعل فيه شيء من الماء[4]
و يمسح به و إن كان الأقوى كفاية الأول[5]
فقط بل الثاني[6] أيضا و
لا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد و الأشنان و النورة و نحوها نعم يكفي الرمل[7]
و لا فرق بين أقسام التراب و المراد من الولوغ[8]
[1] بل الأقوى و لكن مع احتساب الغسلة المزيلة إذا
استمر جريان الماء بعد الازالة و لو آنا ما و ان كان الأحوط كونهما غيرها(
شاهرودي).
[3] و الأظهر ان يجعل في الاناء مقدار من التراب ثمّ
يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الاناء به ثمّ يزال اثر التراب بالماء ثمّ يغسل
الاناء بالماء مرتين( خوئي). الأحوط الذي لا يترك ان يطرح فيه التراب و يجعل فيه
شيئا من الماء بحيث لا يخرج عن مصداق التراب فيمسح به ثمّ يغسل التراب بالماء ثمّ
يغسل الاناء بالماء مرتين( قمّيّ).
[4] مع بقاء اسم التراب( رفيعي). بمقدار يصدق معه الغسل
و لا يترك الاحتياط بالجمع بينه و بين الأول( ميلاني). المطلق لا المضاف و لا غير
الماء من المائعات( نجفي).
[5] بل الأقوى العكس فلا يكفى التراب من غير ماء و يجب
ان يمزج التراب بشيء من الماء فان المفهوم من قوله عليه السّلام اغسله بالتراب
اوّل مرّة ذلك كالغسل بالصابون و السدر و نحو ذلك( شريعتمداري) فيه اشكال( خونساري).
[6] الأحوط عدم الاقتصار عليه( گلپايگاني). الاكتفاء به
لا يخلو عن قوة( نجفي) بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب( خ).
[7] الظاهر أنّه لا يكفى( خوئي). لا يخلو من اشكال( خ).
بشرط صدق التراب عليه كما في الرمل الناعم الرقيق( نجفي). إذا صدق عليه اسم التراب
عرفا و الا فمشكل( رفيعي).
ان صدق عليه التراب عرفا و في
الصدق اشكال( قمّيّ). فى كفايته اشكال( ميلاني).
[8] لا يحتاج الى تفسير كلمة الولوغ اذ هو غير وارد في
النصّ فان في رواية البصاق: لا يتوضأ بفضله و اصب ذلك الماء و اغسله بالتراب إلخ
فالحكم معلق على فضل الكلب اي سؤره و يلحق به ما يلحق لاجل عدم فهم الخصوصية(
شريعتمداري).