responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 89

الأفراد في الخارج بالاتّحاد النوعي الجنسي.

قال صاحب جواهر الكلام[1]: ((إنّ المساواة في أشخاص الأصناف، ولا يكفي الاتّحاد في أسم النوع المنافي لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ولغيرهما)). وفي محلّ آخر: ((المراد من التعاريف واحد – تعريف المثلي – وهو التساوي الذاتي في غالب ماله مدخليّة في الرغبة والقيمة، وإن يكون ذلك غالباً في أفراد الأصناف، لا أتّفاقاً)).

نعم, ذكر الشيخ الأنصاري بأنّ كلّ نوع من أنواع الجنس الواحد بل كلّ صنف من أنواع صنف واحد مثلي بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف, فإذا كان المضمون بعضاً من صنف فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف، لا القيمة ولا بعض من صنف آخر[2].

وخصّ الشيخ هادي كاشف الغطاء في شرحه للمكاسب المماثلة في الصنفيّة ونفى المماثلة في الجنس والنوع فقط بقوله[3]: ((لا بدّ من المماثلة مع ذلك في الصنفيّة، فلا تكفي المماثلة في الجنس وهو كونه ملبوساً، ولا في النوع وهو كونه ثوباً بعد أن كانت للثياب أصناف واقسام كثيرة)).

وجاء في مصباح الفقاهة: ((بأنّ التماثل بين أفراد الموصوف يختصّ في الخارج بالاتّحاد النوعي والصنفي. أمّا الاتّحاد الجنسي، فهو بنفسه لا يصحّح التماثل في جميع الموارد، وهذا لا خفاء فيه))[4].

فإنّما يكون مثل الحنطة مثليّاً، إذا لوحظ أشخاص كلّ صنف منها على حده، ولم يلاحظ أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر, لعدم تحقّق المثليّة


[1]. جواهر الكلام, النجفي: 37, 89.

[2]. المكاسب, الشيخ الأنصاري: 7 , 206.

[3]. م. شرح المكاسب, الشيخ هادي كاشف الغطاء: 64.

[4]. مصباح الفقاهة, التوحيدي: 3, 152.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست