responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 88

2. الصفة التي يرغب بها العقلاء، ولكن لا تأثير لها في مالية العين زيادة أو نقصاً. كما لو فرض مماثلة صفراء حنطة وحمرائها، أو لون سيّارة بالقياس إلى لون سيّارة أخرى من صنفها وموديلها مماثلة لها تختلف باللون، فإنّ بعض العقلاء يرغبون لصفراء الحنطة مثلاً دون حمرائها، وبالعكس بالنسبة الى بعض العقلاء الآخرين.

وكذا في لون السيّارة، فلا يشترط في هذه الصفة المماثلة؛ لعدم شمول أدّلة الضمان لها المتوقّف على الماليّة.

3. الصفة غير المقصودة عند العقلاء، والتي لا تجلب الرغبة عندهم، كأن تكون الحنطة من صنف معيّن من زراعة محمد بالقياس إلى حنطة من زراعة خالد مع فرض مماثلتها من جميع سائر الجهات؛ فإنّ هذه الصفة لا تؤثّر في الماليّة كما لا تؤثّر في العقلاء نوعاً، وإن كانت قد تؤثّر في الرغبة الشخصيّة لغاية شخصيّة إلاّ أن ذلك لا يكون مقياساً للمثليّة أو القيمّة.

فالمماثلة المطلوبة في الصفات بين البدل والمُبْدل، لا تفوت بفوت الصفات المقصودة عند العقلاء التي لا تؤثّر في الماليّة والصفات غير المقصودة عند العقلاء، فلا يحكم الشارع بضمانها؛ لعدم ماليّتها، ويعدّ العقلاء المطالب بها معانداً ومكابراً[1].

ثم إنّ الفقهاء تكلّفوا بيان الصفات التي تعدّ بها المماثلة من حيث وقوعها بالجنس أو النوع أو الصنف وإن اختلفت تحديداتهم لها في مواضع عدّة منها التهاتر – المقاصّة – والضمان، وغيرهما.

الإماميّة:

المشهور عند فقهاء الإماميّة إنّ المماثلة تقع في الصنف، فلا يكفي التماثل بين


[1]. رسالة في الغصب, الرشتي: 57.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست