responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 80

عنوان انتزاعي ينتزع من حكم الفقيه بضمان التالف بعرض يشبهه، والقيمي عن حكمه بضمان التالف بالقيمة بالمعنى المتقدّم.

ثانياً: أنّ الضمان سواء أكان دليله النقل أو العقل أو الاجماع أو غيرها يقتضي كلّ ما تستولي عليه يد المعتدي، وتسلّبه من المعتدى عليه، أو تستولي عليه بإذن مسبق فهو للمضمون له، وأنّ يد الضمان تقع على العين بجوهرها وصفاتها وحيثيّتها، وهذا ثلاثة أقسام تقع تحت اليد الضامنة, بل على التحقيق أنّ منفعة العين التي تتوقّع فيها بحسب التعارف العقلائي أيضاً تقع تحت اليد.

فهذه أربعة أمور تكون اليد مسؤولة عنها في حالة غصب العين، أو في حالة انتقال اليد من أمنية إلى خائنة ضامنة، أو بسبب آخر.

فمقتضى أدلّة الضمان دخول العين، وكل الحيثيّات والصفات التي لها دخل في خلق الرغبة العقلائيّة، أو ازدياد الرغبة في اقتناء ذلك الشيء، والسعي للحصول عليه. ومعلوم أنّ القيمة، وإن كانت تعدّ بدلاً وعوضاً عن ماليّة المعوّض، إلاّ أنّ الماليّة إنّما تشكّل جزءاً من ذلك المضمون، فإنّ الفوائد التي كانت ترتجى من العين التالفة من العروض لا تقوم القيمة بها، وإنّما يتمكّن مالك القيمة من الوصول إلى تلك الفوائد ضمن عرض آخر يشبه العرض التالف, فلا تكون القيمة بدلاً عن جميع الحيثيات والجهات المرغبة في التالف، فيكون الاكتفاء بالقيمة رفع اليد عن مفاد عموم أدلّة الضمان المقتضية تضمين الماليّة مع كافّة الحيثيّات المرغبّة عقلائيّاً في التالف.

وفي ضوء هاتين النقطتين يمكن أن نعرّف المال المثلي بأنّه: ((كلّ مال يتوفّر عادة أو غالباً ما يسدّ مسدّه في الجهات المرغّبة عقلائيّاً فيه، عيناً, وصفةً, ومنفعةً)).

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست