responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 79

وعرّف محمد سلام مدكور المال المثلي بأنّه: ((ما لا تتفاوت آحاده تفاوتاً يعتدّ به وتوجد له نظائر في الأسواق))[1].

ويرد على هذا التعريف أنّه يقتضي حصر المثليّة في المعدودات.

وعرّف أحمد مصطفى الرزقا المال المثلي فقال: ((هو ما تماثلت آحاده وأجزاؤه بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض من دون فرق معتدّ به))[2].

ويرد على هذا التعريف مضافاً على ما أُورِد في التعريف السابق من حصر المثليّة في المعدود ماذا يعني بالأجزاء؛ فإن كان يعني المصداق على غرار ما تقدّم في التعريفات السابقة, ففيه ما تقدّم في تلك التعريفات من عدم ملائمته لغة واصطلاحاً.

التعريف المختار:

ينبغي توضيح نقطتين قبل بيان التعريف المختار للمال المثلي وهما:

أوّلاً: أنّ مصطلح القيمي والمثلي إنّما نشأ من حكم الفقهاء بالضمان بالقيمة.

نعني بها الشيء المتمحّض في الماليّة، ويكون مقياساً لماليّة سائر الأموال كالدراهم والدنانير من الفضّة والذهب المسكوكين في السابق والعملة الورقيّة الرائجة في البلد في الوقت الحاضر في موارد.

وضمان العرض بعرض يشابهه في موارد أخر عبّر عنه في مقام التمييز عن القسم السابق بالضمان المثل. فليس هنالك لمعنى المثلي، أو القيمي معنى يكون موضوعاً محدّداً سابقاً عن الحكم الفقهي. فمعنى المثلي ليس مثل الخمر والبيع والإجارة من الموضوعات المتعارفة قبل التشريع الإسلامي, بل ان عنوان المثلي


[1]. المدخل للفقه الإسلامي/ محمد سلام مدكور/479.

[2]. المدخل الفقهي العام, احمد مصطفى الزرقا: 3, 130.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست