responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 75

يثبت بالوصف في الذمّة والضمان يشبهه؛ لأنّه يثبت بالذمّة. فما يمتنع السلم فيه متقوّم وإن حصره كيل أو وزن؛ لأنّ المانع من ثبوته في الذمّة بعقد السلم مانع من ثبوته فيها بالتعدّي كالجواهر، وشمل التعريف الرديء نوعاً. أمّا الرديء عيباً, فليس مالاً مثليّاً؛ لأنّه يجوز السلم فيه[1].

الاعتراضات:

1. أورد على التعريف بأنّه يقال: ((لنا مثلي لا يجوز السلم فيه، ويجب فيه ردّ المثل، والتعريف غير شامل له؛ لعدم جواز السلم فيه، فيكون غير جامع، ويصح أن يكون وارداً على مفهوم قوله: وجاز سلمه مثل البرّ المختلط بالشعير))[2].

ويمكن الجواب عنه بما يلي:

أوّلاً: المنع بكون المال المختلط مثليّاً؛ لأنّه بالاختلاط ينتقل المال المثلي إلى مال قيمي؛ للجهل بقدر كلّ منهما.

ثانياً: لو سلّم بكون المال المختلط مثليّاً لكن بالنظر للجزئين قبل الخلط جواز السلم فيه، وإن طرأ مانع من جواز السلم فهو داخل في التعريف. فإنّ امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في جزأيه بحالهما.

وردّ المثل إنّما هو بالنظر إليهما، والسلم فيهما جائز.

ثالثاً: قال الشيرواني: ((إنّه لو علم قدر كلّ منهما ردّ المثل لكلّ منهما، وأنّه لو علم قدر أحدهما دون الآخر ردّ مثل ما علم قدره وقيمة الآخر، ويمكن معرفة قيمته دون قدرة بأنّ شاهده أهل الخبرة قبل الاختلاط؛ لأنّه بالاختلاط انتقل من المثلي إلى المتقوّم للجهل بقدر كلّ منهما))[3].


[1]. الأشباه والنظائر, السيوطي: 213؛ روضة الطالبين, النووي: 5, 18.

[2]. حواشي الشيرواني وابن القاسم العبادي: 6, 19؛ حاشية البيجرمي, البيجرمي: 3, 117.

[3]. حواشي الشيرواني وابن قاسم العبادي: 6, 19.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست