responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 74

السبيل الوحيد فيما يعدّ التقدير بالمقدار في مقام التعامل به.

5. توقّف التعامل بشيء على الوزن أو الكيل، أو العدّ في مقام التقدير لا يحدّد معنى المثلي، والوجه في ذلك ما سنشير إليه في نهاية التعريف ان شاء الله من أنّ ضمان المال المثلي بالمثل أنّما هو لأجل أنّ اليد الضامنة تلزم بإرجاع ما أتلفه مع كافّة مكوّناته ومقوّماته التي لها دخل في رغبة الناس فيه، وذلك لا يتحقّق بمجرّد دفع القيمة.

نعم, في مقام تفريغ الذمّة يجب أن يقدّر المدفوع بمقدار التالف؛ لأنّ في هذه المرحلة يفتقر في مقام الحكم بفراغ الذمّة إلى معرفة مقدار التالف؛ ليضمن المتلف بذلك المقدار فيلجأ إلى الكيل، أو الوزن أو العدّ.

فمرحلة فراغ الذمّة ومعرفة المقدار هي مرحلة متأخّرة على مرحلة اشتغال الذمّة, والمثليّة ينبغي أن تعرف في مرحلة اشتغال الذمّة.

6. المعروف أنّ الأصل في التقدير هو الوزن؛ لأنّه الأدقّ ويرجع إلى الكيل لأجل التسهيل، فما يحتوي عليه المكيال المعيّن إنّما يحدّد بالوزن، وبذلك يتحدّد المكيال، ثمّ يقاس سائر المكاييل على ذلك.

فعلى ذلك, فإنّ الأصل في تقدير الوزن في المكيل أو الموزون، واللازم الاكتفاء بالموزون دون ذكر الكيل في التعريف.

الاتّجاه الثاني: تعريف المال المثلي من حيث ماهيّته وأحكامه:

عرّف بعض الفقهاء المال المثلي حسب ماهيّته وأحكامه بقولهم[1]: ((ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه)).

فزاد الفقهاء على التعريف الرابع السابق جواز السلم فيه؛ لأنّ المسلم فيه


[1]. فتح العزيز, الرافعي: 11, 266؛ النهاية, البصير: 2, 55؛ م. مخطوطة الإرشاد, ابن المقري, بدون ترقيم؛ الأنوار لإعمال الابرار, الاردبيلي؛ كشاف القناع, البهوئي: 4, 106.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست