responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 70

القيمة والمنفعة يمكن في الجنس.

2. أنّ استعمال لفظ الأجزاء وإرادة المصاديق والأفراد غير سديد في مقام التعريف, فإنّ كلمة الجزء ظاهرة في البعضيّة، وقد تقدمت الإشارة الى ذلك ضمن التعريف الأوّل.

3. أنّ اعتبار التساوي في المنفعة إن أريد به التساوي بالصفات التي لأجل نيلها يبتغى المثل، فاعتباره مستدرك للاستغناء عنه بذكر الصفات.

وإن أريد به ما زاد ذلك، فلا دليل على اعتباره في المثليّة لا موضوعاً ولا حكماً.

التعريف الثالث:

جاء في مسالك الأفهام، وتذكرة الفقهاء أنّ المال المثلي: ((ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعيّة))[1].

واعتبر صاحب منهل الغمام والعناوين أنّ هذا التعريف أوضح من التعريف السابق وإن أرجع بعضهم هذا التعريف إلى التعريف الثاني[2]؛ لأنّ الحقيقة النوعيّة تنشأ من المنفعة والقيمة والصفة، فالتساوي فيها يوجب التساوي في هذه الأمور، فيرجع إلى التعريف الثاني.

ويرد على هذا التعريف:

1ـ إنّ ربط المثليّة – وهو معنى عرفي، كما سيتّضح لاحقاً – بالحقيقة النوعيّة، وهو معنى عقلي لا يساعد عليه الذوق الفقهي في الضمان الذي مرجعه العرف.

2ـ إنّ التساوي لم يحدّد، فإن أريد به التساوي في الكلّيّة، فذلك متعذّر في


[1]. مسالك الافهام, الشهيد الثاني: 2, حجري بدون ترقيم؛ تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 2, حجري بدون ترقيم.

[2]. م. منهل الغمام, عباس كاشف الغطاء: 3, بدون ترقيم؛ العناوين, المراغي: 345.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست