responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 69

فكيف يشترط التساوي في الذات بين المتماثلين مع استحالة تحقّقه في الاعيان؟

وعرّف بعض فقهاء الإماميّة، كالشهيد الأوّل في الدروس، والشهيد الثاني في الروضة البهية، وصاحب الشرح الصغير المال المثلي بقولهم هو: ((المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات))[1].

وجعله صاحب مسالك الأفهام والكفاية أقرب التعريفات إلى السلامة[2].

ومرادهم من التساوي ما كان لأجل التساوي في الحقيقة، والجهات المرغّبة لا ما يتّفق لأجل التساهل، أو عدم الاطّلاع على ما يمتاز به بعض على بعض، كما يتّفق في الحيوان والأرض، فالحيوان باعتبار بواطنه وخصوصياته يختلف في المقاصد والجهات المرغّبة، كما تختلف الأرض في ذلك باعتبار الموقع اختلافاً كثيراً.

الاعتراضات:

1. أنّ الثوب ونحوه متقارب المنفعة والصفات والاجزاء، بل متساوي المنفعة والصفات والأجزاء في النوع الواحد مع أنّه يعدّ مالاً قيميّاً، لا مالاً مثليّاً عند القدامى[3].

الجواب: نمنع تساوي قيمة أجزاء الثوب القديم ولو في النوع الواحد، فنرى أهل العرف يدققون في القطعة الواحدة بين طرفيها، ولو فرض التساوي في فرد، فهو لا يوجب كونه مالاً مثليّاً؛ إذ المدار على الوجود الغالب، وإلاّ فالمتساوي في


[1]. الدروس, الشهيد الأوّل؛ كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم؛ الروضة البهية, الشهيد الثاني: 7, 36؛ م؛ الشرح الصغير, السيد الطباطبائي, بدون ترقيم.

[2]. مسالك الافهام, الشهيد الثاني: 2, حجري بدون ترقيم؛ الكفاية, المحقق السبزواري, حجري بدون ترقيم.

[3]. العناوين, المراغي: 334.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست