responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 48

يستأثر بحيازتها، والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق الماليّة))[1].

لقد أوضح فقهاء القانون بأنّ الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي يمكن أن ينتفع بها كلّ الناس دون أن يحوّل انتفاع بعضهم انتفاع البعض الآخر، كالماء الجاري في البحار والمحيطات والأنهار، والهواء المنتشر في الفضاء، وأشعة الشمس، وغيرها، فليس هناك من يستطيع الاستئثار بحيازتها والانتفاع بها.

أمّا الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون، فهي التي ينصّ القانون على عدم جواز التعامل بها بوجه عامّ، كالحشيش والأفيون والأشياء التي تدخل في ضمن الأموال العامّة[2].

ونلاحظ من خلال تعريف القانون للمال والشيء هناك فرق بينهما، فالشيء أعمّ من المال، فالأشياء غير متقوّمة لا تقع ضمن الأموال؛ إمّا لعدم حيازتها، أو لنصّ القانون.

بينما الفقه الإسلامي يعدّ هذه أموالاً غير متقوّمة, كما يعدّ الشيء أعمّ من المال، فكلّ مال هو شيء وليس كلّ شيء مالاً.

فحبّة الحنطة شيء، ولكنّها ليست بمال؛ لعدم إمكان ادّخارها لوقت الحاجة؛ لأنّ ركن الماليّة فيها مسلوب، فلو غصبت وجب على الغاصب ردّها إلى مالكها، بينما اذا تلفت لم يضمن؛ لأنّ الضمان ركنه الماليّة، وبما أنّها لا ماليّة لها, فلا ضمان لها[3].

وينقسم المال المتقوّم بحسب طبيعته من حيث الثبات والاستقرار إلى عقار


[1]. القانون المدني, رقم (40) لسنة 1951, المادّة (61) الفقرة (2), 22.

[2]. الحقوق العينية الأصلية, شاكر ناصر حيدر: 1, 8.

[3]. أحكام الغصب, شراره: 37.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست