responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 47

جاء في كتاب جواهر الكلام ((وتضمن – الخمر – إذا غصبت من الذّمي متستّراً، ولو غصبها المسلم، وكذا الخنزير ويضمن الخمر بالقيمة عند المستحلّ لا بالمثل))[1].

الرأي الثاني: مال غير متقوّم للذّمي:

ذهب الشافعيّة والحنابلة والظاهريّة إلى أنّ الخمر والخنزير لا يعتبران مالاً متقوّماً في حقّ أهل الذمّة؛ لأنّ لهم ما لنا وعليهم ما علينا؛ ولأنّهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم مثل معاملات المسلمين[2].

قال ابن قدامة[3]: ((إنّه لا يجب ضمان الخمر والخنزير، سواء أكان متلفة مسلماً أم ذمّيّاً, نصّ عليه أحمد في رواية أبي حارث في الرجل يهرق مسكراً لمسلم أو لذمّي خمراً، فلا ضمان عليه، وبهذا قال الشافعي)).

ويترتّب على هذا التقسيم:

1. المال المتقوّم يضمن بالإتلاف، ويصحّ أن يكون ديناً بالذمّة. أمّا المال غير المتقوّم، فلا يضمن بالإتلاف، ولا يصحّ ديناً في الذمّة.

2. أنّ جميع العقود ترد على المال المتقوّم، كالبيع والقرض والرهن والإجارة، وغيرها. أما المال غير المتقوّم, فلا يجوز ورود العقد عليه.

الشيء غير المتقوّم في القانون المدني:

عرّف القانون المدني العراقي الأشياء غير المتقوّمة في المادّة (61) الفقرة (2) بأنّها: ((الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، وهي التي لا يستطيع أحد أن


[1]. جواهر الكلام, النجفي: 37, 44.

[2]. مغني المحتاج, الشربيني: 2, 285؛ المغني, ابن قدامة: 5, 443؛ المحلّى, ابن حزم: 5, 171.

[3]. المغني, ابن قدامة: 5, 443.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست