2. إنّ قيد ((ما حازة الإنسان فعلاً)) في التعريف يُخرِجُ
الحيوان الضائع عن مالكه عن كونه مالاً متقوّماً مع أنّه لو قتله أحد كان ضامناً
لمالكه.
المال المتقوّم في القانون المدني:
عرّف القانون المدني العراقي الشيء المتقوّم في المادّة
(61) في الفقرة (1) بأنّه ((كلّ شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته، أو بحكم القانون
يصح أن يكون محلاً للحقوق الماليّة))[2].
((والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي
لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي
التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق الماليّة))[3].
فأشترط القانون المدني العراقي شرطين في
الشيء المتقوّم:
أوّلاً: استطاعة الاستئثار بحيازته.
ثانياً: أن يكون محلاً للحقوق الماليّة قانوناً.
وعند المقارنة نلاحظ أن القانون المدني العراقي
يلتقي مع الفقه الإسلامي في اشتراط كون المال متقوّماً محازاً.
ويفترق الفقه الإسلامي عن القانون المدني في مصدر
جواز الانتفاع به، ففي الفقه الإسلامي مصدرها الشارع المقدّس بينما تستمدّ شرعيّة
جواز الانتفاع في القانون من القانون نفسه.
[1]. إيضاح الفوائد, فخر المحققين: 2,
171، الضمان في الفقه الإسلامي, السيد علي الموسوي: 89؛ الحكم والحق, البكاء: 276.