responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 44

المبحث الثاني

تقسيم المال

المال بمعناه السابق أنواع مختلفة لكلّ منه مقوّماته وخواصّه الذي يستتبع أحكاماً خاصّة. فينقسم من حيث ما تتوفّر له الحماية بالضمان شرعاً إلى قسمين: مال متقوّم, ومال غير متقوّم[1].

القسم الأوّل: المال المتقوّم:

يعرف المال المتقوّم ((بأنّه ما حازة الإنسان فعلاً وجاز له الانتفاع به اختياراً, وأحاطه الشارع بالحماية والصون بحيث يجب ضمانه على من يتلفه, مثل العقارات, والمنقولات, والمطعومات المباحة في الشرع, كالبرّ والشعير والخضروات))[2].

ومن هذا يلاحظ أنّه يشترط لاعتبار المال متقوماً اجتماع أمرين:

الأوّل: الحيازة. فيخرج بذلك غير المحاز وإن أمكن حيازته كالسمك في الماء.

الثاني: إباحة استعماله والانتفاع به شرعاً، في حالة السعة والاختيار، فيخرج بذلك ما يباح في حالة الضرورة والاكراه، كالميتة والدم.

ويرد على هذا التعريف بما يأتي:

1. أنّ الظاهر من قيد ((ما حازة الإنسان فعلاً)) هو حصر المال المتقوّم بالأعيان؛ لأنّ المنافع لا تحاز عند الحنفيّة؛ لانعدامها. وقد تقدّم أنّ المال عند جمهور الفقهاء هو الأعيان التي لم ينفِ الشارع ماليّتها، والمنافع المباحة شرعاً


[1]. عبرّ بعض الفقهاء عن المال المتقوّم والمال غير المتقوّم بعبارة المال المحترم والمال غير المحترم الحقّ. والالتزام, الزرقا: 84.

[2]. البحر الرائق, ابن نجيم: 5, 277.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست