responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 424

وأيضاً أل التعريف الداخلة على الثمن إشارة إلى الثمن المجعول عوضاً في البيع الذي تثبت الشفعة بمقتضاه، فهي قرينة على أرادة نفس الثمن فهي تمنع من تماميّة مقدّمات الحكمة، ولا أقلّ من احتمال القرينة. ومعلوم أنّ من مقوّمات الإطلاق المستفاد من مقدّمات الحكمة أن لا تكون هنالك قرينة على خلاف الإطلاق، ولو على نحو الاحتمال، فإنّ ذلك يمنع من الإطلاق.

الرأي الراجح:

انحصار ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن مثلياً.

أمّا لو قلت بعموم ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن مثلياً أو قيمياً، فالثابت في ذمّة الشفيع قيمة الثمن المدفوع إلى البائع.

وقت وجوب القيمة بناءاً على ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن قيمياً:

اختلف الفقهاء في الوقت الذي تجب فيه قيمة المال القيمي على ثلاثة أقوال:

أوّلاً: مذهب الحنفيّة والأماميّة والشافعيّة والحنابلة: ثبوت الشفعة في المال القيمي يعتبر قيمته يوم العقد؛ لأنّه وقت استحقاق الثمن، فحيث يمكن الأخذ به تعتبر قيمته.

ثانياً: قيمة أعلى القيم من حين العقد إلى حين دفعها كالغاصب، وضعفه الشربيني من الشافعية[1].

ثالثاً: قيمة يوم المحاكمة، وهو مذهب الأمام مالك[2].

الرأي الراجح:

ينبغي أن يعلم أنّ الشفيع إنّما ينتقل المشفوع فيه إليه من ملك المشتري،


[1]. مغني المحتاج, الشربيني: 2, 301.

[2]. بداية المجتهد, أبن رشد الحفيد: 2, 195.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست