responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 423

بالثمن))[1].

اعتراض:

إنّ النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم سمح للشفيع بالأخذ بالشفعة بالثمن، ومعلوم أنّه ليس المقصود دفع شخص الثمن، وإنّما المقصود إرجاع الثمن إلى المشتري بحقيقته وخصوصياته ومقوّماته التي لها دخل في زيادة الرغبة ونقصانها، ولا يكون ذلك إلا بدفع المثل في المثلي.

فإذا دفع مثل الثمن في المثلي يصدق أنّه دفع الثمن نفسه؛ لأنّ الفائت على المشتري الصفات الشخصيّة، وهي ملغاة في باب المعاملات لدى العقلاء، كما تقدّم.

وأمّا لو كان الثمن قيمياً فالذي يعود إلى المشتري إنّما هو مالية الثمن لا نفسه، فلا يصحّ إنّ يقال: إنّ الشفيع أخذ المبيع بنفس الثمن.

فتعبير الرسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: ((فهو أحقّ بها بالثمن)) يقتضي حصر الشفعة فيما كان الثمن مثلياً.

أمّا ما رواه الكليني عن الإمام الصادق a، فهو لا يصلح لتعميم الحكم للثمن القيمي، وذلك مضافاً إلى ما تقدّم من الملاحظة في الحديث النبوي الشريف – إنّ الرواية في بيان من تثبت له الشفعة وأنّها لا تثبت للجار وكونها حقّاً مختصّاً بالشريك. وليس في مقام بيان جانب الثمن حتى يتمسك في الإطلاق بمقتضى مقدّمات الحكمة[2].


[1]. وسائل الشيعة, الحر العاملي: 17, 316؛ نيل الأوطار, الشوكاني: 5, 372.

[2]. مقدّمات الحكمة: قرّر في الكتب الأصوليّة أنّ الاطلاق ليس بالوضع، وإنّما اللفظ يدلّ على الطبيعة الخالية عن لحاظ الأطلاق والتقييد، وكلّ منهم يستفاد بقرينة، والإطلاق قرينتة
مقدّمات الحكمة، وهو عبارة عن كون المتكلّم حكيماً وكونه في مقام بيان تمام المراد،
وأن لا يوجد في الكلام ما يصلح القرينة على أرادة بعض مصاديق الطبيعة. أصول الفقه, [
Y الشيخ المظفر: 1, 184.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست