responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 415

لمبحث الرابع

الشفعة[1] في المال المثلي والمال القيمي

المطلب الأوّل: تثبت الشفعة إذا كان الثمن مثلياً:

أتّفق جميع الفقهاء على أنّ الشفيع يتملّك المشفوع فيه بمثل ما تملّك به المشتري، فإذا كان الثمن المشفوع فيه ثلاثة كيلوغرامات من الحنطة أخذها الشفيع بذلك الثمن[2]؛ لما روي عن أبي عبد الله الصادق a: ((الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن))[3].

الأماميّة:

أجمع فقهاء الإماميّة على ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن مثلياً.

قال العلامة الحلي[4]: ((إذا كان الثمن من ذوات الأمثال، تثبت الشفعة اجماعاً)).

الحنابلة:

إنّ الشفيع يأخذ المشفوع فيه بمثل ثمن المشتري، لأنّ هذا مثل من طريق الصورة والقيمة، فكان أولى من المماثل في أحدهما، ولأنّ الواجب بدل ثمن المشترى، فوجب مثله.


[1]. الشفعة: حقّ تملّك الشريك الشقص من المشتري بالثمن، تحرير المجلّة, محمد حسين كاشف الغطاء: 2, 179.

[2]. مغني المحتاج, الشربيني: 2, 301؛ تكملة البحر الرائق, الطوري: 8, 153؛ بداية المجتهد, ابن رشد الحفيد: 2, 195؛ مختلف الشيعة, العلامة الحلي: 2, 126؛ المغني, ابن قدامة: 5, 506؛ المدخل لدراسة الشريعة, زيدان: 223.

[3]. وسائل الشيعة, الحر العاملي: 17, 316.

[4]. مختلف الشيعة, العلامة الحلي: 2, 126.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست