أتّفق جميع الفقهاء على أنّ الشفيع يتملّك المشفوع
فيه بمثل ما تملّك به المشتري، فإذا كان الثمن المشفوع فيه ثلاثة كيلوغرامات من
الحنطة أخذها الشفيع بذلك الثمن[2]؛
لما روي عن أبي عبد الله الصادق a:
((الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن))[3].
الأماميّة:
أجمع
فقهاء الإماميّة على ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن مثلياً.
قال
العلامة الحلي[4]: ((إذا كان الثمن من ذوات الأمثال، تثبت الشفعة
اجماعاً)).
الحنابلة:
إنّ
الشفيع يأخذ المشفوع فيه بمثل ثمن المشتري، لأنّ هذا مثل من طريق الصورة والقيمة،
فكان أولى من المماثل في أحدهما، ولأنّ الواجب بدل ثمن المشترى، فوجب مثله.
[1]. الشفعة: حقّ تملّك الشريك الشقص
من المشتري بالثمن، تحرير المجلّة, محمد حسين كاشف الغطاء: 2, 179.
[2]. مغني المحتاج, الشربيني: 2, 301؛
تكملة البحر الرائق, الطوري: 8, 153؛ بداية المجتهد, ابن رشد الحفيد: 2, 195؛
مختلف الشيعة, العلامة الحلي: 2, 126؛ المغني, ابن قدامة: 5, 506؛ المدخل لدراسة
الشريعة, زيدان: 223.