نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 414
وقد علّل
ذلك القانون المدني في الفقرة (3) بنفس تعليل الفقه الإسلامي؛ لكون هذه البيوع
ثمنها الأوّل معلوم تحرّزاً عن الخيانة والتهمة[1].
وبالمقارنة
بين الفقه الإسلامي والقانون المدني فإنّ هنالك أتّفاق بينهما على كون الثمن الأوّل
في المرابحة أو التولية أو الوضيعة، من ذوات الأمثال، وليس من ذوات القيم.
[1]. عقد البيع, ذنون: 116، القانون
المدني رقم (40) لسنة 1951, 123.
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 414