responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 412

لأنّه لا يخلو أمّا أن يبيعه مرابحة بذلك المال القيمي أو بقيمته، ولا وجه للأوّل؛ لأنّ العوض ليس في ملك من يبيعه منه، وكذلك لا وجه أن يبيعه مرابحة بقيمته؛ لأنّ القيمة تعرف بالحرز والظنّ فتتمكّن فيه شبهة الخيانة.

جاء في مجمع الأنهر: ((لو لم يكن مثلياً كأشياء متفاوته، كالحيوانات، والجواهر يكون مرابحة بالقيمة؛ لأنّ معرفتها لا تمكن حقيقة، فلا يجوز بيعه مرابحة وتولية إلا إذا كان المشتـري مرابحة ممّن يملك ذلك البدل من البائع بسبب من الأسباب))[1].

الشافعية:

اشترط فقهاء الشافعيّة في صحّة عقد المرابحة والتولية والوضيعة أن يكون الثمن الأوّل من المثليات، وذلك من خلال تعريفهم لعقد المرابحة أو التولية أو الوضيعة.

أمّا إذا كان الثمن الأوّل قيمياً، فلا يصحّ بيعه مرابحة أو تولية أو وضيعة إلا من ملك ذلك المال القيمي؛ لجهالة ثمن المال القيمي؛ لأنّ بيع المرابحة والتولية والوضيعة مبني على الأمانة؛ لاعتماد المشتري على قول البائع.

جاء في مغني المحتاج: ((إذا اشترى شخص شيئاً بمثلي ثمّ قال بعد قبضه ولزوم العقد، وهو عالم بالثمن لعالم بالثمن قدراً وصفة بإعلام المشتري أو غيره، أو لجاهل به، ثم علم به قبل قبوله كما قال الزركشي: ولّيتك هذا العقد سواء قال بما اشتريت أم سكت، فقبل كقوله: قبلته أو تولّيته، لزمه مثل الثمن جنساً وقدراً وصفة. أمّا إذا أشتراه بعرض فإنّ عقد التولّية لا يصحّ إلا ممّن ملك ذلك العرض))[2].


[1]. مجمع الأنهر, زاده: 2, 69.

[2]. مغني المحتاج, الشربيني: 2, 76.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست