جاء في مجمع الأنهر: ((ولا يصحّ ذلك, أي كلّ من التولية
والمرابحة والوضيعة ما لم يكن الثمن الأوّل مثلياً كالدراهم والدنانير والكيلي
والوزني))[1].
وقال الحدّادي[2]: ((ولا يصحّ المرابحة والتولية حتى يكون العوض ممّا
له مثل كالمكيل والموزون؛ لأنّه إذا كان له المثل قدر المشتري على تسليمه)).
وإن كان الثمن الأوّل لا مثل له وهو المال القيمي،
فأراد أن يبيعه مرابحة عليه، فهذا على نحوين:
النحو الأوّل: أن يبيعه ممّن كان المال القيمي في يده وملكه، وهذا
على وجهين:
الوجه الأوّل: إن قال: أبيعك مرابحة بالثمن الذي في يدك وبربح
عشرة دنانير جاز؛ لأنّه جعل الربح على المال القيمي، كالحيوان مثلاً عشرة دنانير،
وهي معلومة، وكأنّ المشتري مرابحة يعرف مقدار الثمن، وكأنّ المال القيمي بمثابة
مال مثلي؛ لأنّه معلوم المقدار عند المشتري.
الوجه الثاني: إن قال: أبيعك بأحد عشر ديناراً مثلاً؛ فأنّه لا
يجوز لأنّ تسمية أحد عشر ديناراً يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال؛ لأنّه لا
يكون أحد عشر إلا أن يكون الحادي عشر من جنس العشرة، فصار كأنّه باع الثمن الأوّل
وهو الحيوان، وبجزء من جنس الأوّل، والحيوان لا مثل من جنسه[3].
النحو الثاني: أن يبيعه ممّن لم يكن المال القيمي في يده وملكه، فإنّه
لا يجوز؛