responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 402

الأداء. أي لمـّا كانت المقاصّة الجبريّة في حكم الوفاء، فيجب أن تضع كلا الدائنين في الحالة التي يكونان عليها، كما لو أنه استوفى حقّه فعلا، ولا يتحقّق ذلك إلا إذا كان الدينان متماثلين[1].

ويترتّب على هذا الشرط أن تكون هذه الاشياء مثلية؛ ليقوم بعضها مقام بعض. فلا تجوز المقاصّة الجبريّة القانونيّة بين دين مقداره كذا قنطاراً من القطن، ودين بتسليم حصان، ولا بين التزام بمئة قنطار من الحنطة والثاني بمئة قنطار من الشعير. كما لا تجوز بين دينين أحدهما حنطة عجميّة، ومحلّ الآخر حنطة كرديّة، وكذا إذا كانت الحنطة الكرديّة درجات في الجودة وكان محلّ أحدهما من الدرجة الأولى ومحلّ الأخرى من الدرجة الثانية؛ فإنّ المقاصّة لا تقع لاختلافها في الصفة.

وبعبارة أخرى: أنّ الحقوق الماليّة عند فقهاء القانون تنقسم إلى حقوق شخصيّة وحقوق عينيّة، والفارق الأساس بينهما هو أنّ الحقّ العيني يقع على شيء مادّي.

أمّا الحقّ الشخصي، فيكون في مواجهة شخص, فموضوع الحقّ العيني هو دائماً شيء مادّي محدّد، بينما ينحصر موضوع الحقّ الشخصي في أداء ما يجب أن يقوم به شخص آخر هو المدين بالحقّ، ولا يغيّر من هذا النظر كون محلّ الأداء الذي يلتزم به المدين شيئاً مادّيّاً، وأنّ محلّ المقاصّة يصحّ في الثاني دون الأول من الأموال، كما هو في الشريعة الإسلاميّة حين إنّ التشريعين يتّفقان على أنّ محل المقاصّة هو الديون الثابتة في الذمّة[2].

وإذا قارَنّا بين الشريعة الإسلاميّة والقانون المدني العراقي نجد أنّ ما يشترطه


[1]. الموجز في شرح القانون المدني العراقي, الحكيم: 2, 415؛ شرح القانون المدني العراقي, ذنون: 2, 359.

[2]. أصول الالتزام, ذنون: 2.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست