responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 396

حلي، فيجب فيه أقصى القيم: قيمة النحاس وصنعة الإناء من نقد البلد[1].

وعين الخفيف القيمة بأنّها هي قيمة وقت التلف؛ لأعتبار أنّ المال القيمي الأوّل قد تلف، فتجب قيمته[2].

والصحيح أنّ حقّ المالك منحصر في العين ما دامت باقية رغم التحوّلات الطارئة عليها، فيجب دفعها وإن حصل نقص فيها، فمع أرش نقصها، وتنقلب إلى الوجود الذمي حين التلف، وتستمر الذمّة مشغولة بالعين بصفتها التي تلفت عليها حين تفريغها، فحينئذ تثبت قيمة التآلف وقت الأداء، أي قيمة القيمي المنقلب إليه وقت الأداء.

القانون المدني:

فرّق القانون المدني العراقي بين التغيّر الطاريء على المال من دون تدخّل من الضامن، وبين التغيّر الذي كان سببه الضامن. فأعطى في الأوّل الخيار للمالك في أن يسترد المال عيناً مع التعويض عن الأضرار الأخرى التي لحقت به، أو يتركه للضامن ويضمنه.

أمّا في الثاني وهو التغيّر الذي كان سببه الضامن، فأنّه فرق أيضاً بين التغيّر الذي يؤدّي إلى تبدل أسم المال والتغيّر الذي لا يتناول إلا أوصاف المال بزيادة شيء عليه من مال الضامن، فان كان الأوّل كان ضامناً وبقي المال له.

وإن كان الثاني كان المالك مخيّراً بين استرداد ماله مع التعويض عن الأضرار واعطاه الضامن قيمة الزيادة وبين تركه في يد الضامن ويضمنه للمالك[3].


[1]. حواشي الشيرواني وابن قاسم العبادي: 6, 22؛ حاشية البجيرمي, البجيرمي: 3, 118؛ روض الطالبين, النووي: 5, 24؛ حاشية الجمل, سليمان الجمل: 3, 479.

[2]. الضمان في الفقه الأسلامي, الخفيف: 129.

[3]. الضمان الناشيء عن العمل غير المشروع, يوسف محسن محمد علي: 85.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست