responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 395

قال البهوتي[1]: ((فإن تغيّرت صفته، أي المغصوب كرطب صار وقت التلف تمراً، أو سمسم صار بعد الغصب شيرجاً، ضمنه المالك للغاصب ونحوه بمثل أيّهما أحبّ؛ لثبوت ملكه على كلّ واحد من المثلين، فإن شاء ضمنه رطباً وسمسماً بحال الغصب، أو تمراً وشيرجاً أعتباراً بحالة التلف)).

وذكر سليمان الجمل أنّ عبارة شرح المنهج بتخيير الضامن، فيما إذا كانت قيمة المثلين متساوية، فإن كانت قيمة المثلي المنقلب إليه أكثر قيمةً من المثلي الأوّل، ضمن الضامن المثلي المنقلب إليه. وهذا ما اتّخذه البغوي[2], كما إذا انقلب السمسم شيرجاً وكانت قيمة الشيرج أكثر من قيمة السمسم، ضمن شيرجاً، فالظاهر يقتضي أثبات الخلاف في التخيير إذا كان أحدهما أكثر قيمة[3].

والصحيح أنّ مقتضى القواعد المتقدّمة أنّه إذا تلف المثلي بعد التحوّل إلى مثلي آخر، كالسمسم إلى شيرج، فلا ريب في اشتغال الذمّة بالشيرج إلى حين تفريغها. ولكن لو فرض أنّ قيمة الشيرج أقلّ من قيمة السمسم، وجب حين التفريغ دفع الشـيرج مـع التفـاوت بينه وبين قيمة السمسم لأن الضامن هو سبب لهذا الضمان.

وأمّا مع التساوي في القيمتين، فيكفي دفع المثلي التآلف، وأمّا مع زيادة قيمة التآلف عن المثلي المضمون، أو لا، فهو للمالك من دون أن يكون للضامن شيء عليه.

المطلب الرابع: انقلاب المال القيمي إلى مال قيمي آخر:

لو صار المتقوّم متقوّماً آخر ضمن الضامن قيمة أقصى القيم، كإناء صيغ منه


[1]. كشاف القناع, البهوتي: 4, 106.

[2]. حاشية الجمل, سليمان الجمل: 3, 479.

[3]. فتح العزيز, الرافعي: 11, 281.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست