نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 373
غيره[1].
وهو الصحيح ووجهه واضح، فإنّ ما يدفعه هو المثل الواجب عليه من المختلط أو من
غيره.
قال
الغزالي[2]: ((وإذا غصب زيتاً وخلّطه بزيته، فالنصّ إنّه كالإهلاك،
فيضمن المثل من أيّ شاء))، وذكر القاضي إنّ قياس مذهب الحنابلة إنّ الخالط يلزمه
مثله إن شاء من المخلوط وإن شاء من غيره؛ لأنّه تعذّر عليه ردّ عين ماله بالخلط،
فأشبه ما لو تلف لأنّه لا يتميّز له شيء من ماله. وأستدلّ القاضي بقدرة الخالط على
دفع بعض مال المالك مع ردّ المثل في الباقي, فلم ينتقل إلى المثل في الجميع كما لو
غصب صاعاً فتلف نصفه؛ وذلك لأنّه إذا دفع إليه منه فقد دفع إليه بعض ماله وبدل
الباقي، فكان أولى من دفعه من غيره[3].
2. اختلاط المثلي بمثله شركة:
إذا
اختلط المثلي بمثله اختلاطاً رافعاً للتمييز كزيت بزيت، فالمشهور عند الشافعيّة
والزيديّة والرأي الراجح عند الأماميّة وقول أبي يوسف ومحمد ووجه ثالث للحنابلة أنّه
شركة بين الخالط والمالك[4].
جاء
في الوجيز في غصب الزيت وخلطه بمثله, أنّه: ((لا ضمان لأنّه لو خلطه بمثله فهو مشترك))[5].
وأوضح
صاحب البحر الزخّار من الزيديّة إنّ اختلاط المثلي بمثله يصير
[1]. المبسوط, الشيخ الطوسي, كتاب
الغصب, حجري بدون ترقيم؛ مختلف الشيعة, العلامة الحلي: 2, 177؛ المغني, ابن قدامة: 5, 429؛ الوجيز, الغزالي: 209.