responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 362

ويلاحظ على الدليل أنّ قوله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: ((الناس مسلطون على أموالهم)) أنّه ليس وارداً مورد الضمان ولا خصوصياته، إنّما ورد في مورد دفع مزاحمة المالك, بمعنى أنّ مفاد الحديث لا يجوّز لأحد مزاحمة المالك في ماله فليس للحديث نظر إلى الضمان أو خصوصياته أو مقدار المضمون, وأنّ حديث: ((حرمة ماله كحرمة دمه)) إنّما ينظر إلى حرمة التصرف في المال المسلم بدون رضاه، كما يدلّ لأجل تنظير المال بالدم على أنّ مال المسلم لا يذهب هدراً، فالرواية تدلّ على حكمين: التكليفي، وهو حرمة التصرّف، والوضعي وهو الضمان؛ لأجل التنظير المذكور، وليس في الرواية شاهد على المقدار، أو كمّيّة العوض الذي يعوّض به المال المتلف, فذكر هذا الحديث كذكر: ((الناس مسلّطون على أموالهم))[1]. في المقام.

3. إنّ تأخير الأداء وردّ المظلمة ضرر على المالك، والضرر لا يزال بالضرر، بل قيل: إذا تعارض الضرران فالترجيح لنفي ضرر المالك، إذ الضرر المنفي هو شرع الحكم والضامن، أو الغاصب – هنا – أدخله على نفسه[2].

4. أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال في مورد الغصب، فوجب مطالبة الضامن أو الغاصب بالمثل وإن كان يحتاج إلى مؤنة النقل.

5. إطلاق ما دلّ على وجوب ردّ المظلمة وعلى تسلّط المظلوم على استيفائها متى تمكّن منها، والغرض أنّ الثابت للضامن دفع المثل، ودعوى اعتبار المكان في مثليته واضحة المنع لغة وشرعاً وعرفاً[3].

ويرد على هذه الأدلّة بما يأتي:

1. إنّ الضامن إنّما أقدم على الضرر بمقدار معيّن، وهو الضرر المتوجّه إليه


[1]. سبق تخريج الحديث.

[2]. فقه الصادق, الروحاني: 25, 322؛ جواهر الكلام, النجفي: 37, 98.

[3]. المصدر السابق.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست