responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 356

بالعراق، ليس له في الصورة مطالبته بالقيمة بل لا يلزمه إلا مثله.

فشرطا مؤونة النقل، وارتفاع السعر مانع من الإجبار على الأداء في القرض والمسلم فيه والغصب[1].

الحنابلة:

ذكر فقهاء الحنابلة أنّه ليس للمالك المثل إلا في بلد العهدة أو الضمان إن كان لنقله مؤونة. قال ابن قدامة[2]: ((وإن كانت – قيمة المثل – أكثر فليس له المثل؛ لأنّنا لا نكلّفه النقل إلى غير البلد الذي غصبه فيه، وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب)).

الحنفية:

الأصل عند فقهاء الحنفيّة مطالبة المثل في مكان العهدة أو الضمان. جاء في فتاوي الخانية: ((رجل غصب من رجل حنطة بمكّة وحملها إلى بغداد, قال: عليه قيمتها بمكة))[3]. وإن كان سعر المثل في مكان المطالبة أقلّ من سعر المثل في مكان العهدة أو الضمان فالمالك بالخيار إن شاء أخذ قيمة العين في مكان العهدة وقت العهدة وإن شاء انتظر[4].

المالكية:

ذكر أشهب وأصبغ وابن عرفة من فقهاء المالكيّة أنّ الأصل مطالبة المثل في مكان السبب والعهدة والضمان[5], فلو وجد المالك الضامن في بلد غير بلد


[1]. حاشية الجمل, سليمان الجمل: 3, 261.

[2]. الكافي, ابن قدامة: 2, 402.

[3]. الفتاوي الخانية, الأوزجندي: 1, 684.

[4]. تكملة البحر الرائق, الطوري: 8, 124.

[5]. حاشية الرهوني, الرهوني: 6, 217؛ المنتقى, الباجي: 5, 278؛ شرح الخرشي, الخرشي: 6, 133.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست