responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 355

غصب منه مالاً مثلاً بمصر فلقيه بمكّة وطالبه به لم يخل من أحد الأمرين إمّا أن يكون لنقلـه مؤونة أو لا مؤونة لنقله – ثمّ يكمل – وإن كان لنقله مؤونة لم يخل من أمرين:

أمّا أن يكون له مثل أو لا مثل له, فإن كان له مثل كالحبوب والأدهان نظرت، فان كانت القيمتان في البلدين سواء كان له مطالبة بالمثل؛ لأنّه لا ضرر عليه في ذلك.

وإن كان القيمتان مختلفتين فالحكم فيما له مثل، وفيما لا مثل له سواء.

فالمغصوب منه إمّا أن يؤخذ من الغاصب بمكّة قيمته بمصر، وإمّا أن يدعه حتى يستوفي ذلك منه بمصر؛ لأنّ في النقل مؤونة والقيمة مختلفة, فليس له أن يطالبه بالفضل، فإن صبر فلا كلام، وإن أخذ القيمة ملكها المغصوب منه)).

وحكي كذلك في الدروس وجامع المقاصد ومفتاح الكرامة وجواهر الكلام[1].

الشافعية:

أوضح فقهاء الشافعيّة في مورد القرض أنّه لا قبول للمثل في غير محلّ القرض إن كانت لنقله مؤونة ولم يتحمّلها المقترض أو كان الموضع مخوفاً, أي إذا كان لنقله مؤونة من محلّ الإقراض إلى محلّ الظفر أو كانت قيمته بمحلّ الظفر أكثر من قيمته بمحلّ الإقراض, فإذا أقرضه حنطة في العراق ثمّ لقيه بمكّة لم يلزمه دفعه إليه؛ لأنّه بمكّة أغلى، ولأنّ في نقله إلى مكّة ضرر, ولكن له مطالبته في غير محلّ الإقراض بقيمة ماله.

وكذا ما إذا كان محلّ الظفر أقلّ قيمة، كما إذا أقرضه طعاماً بمكّة ثمّ لقيه


[1]. الدروس, الشهيد الأوّل, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم؛ جامع المقاصد, الكركي: 2, 81؛ جواهر الكلام, النجفي: 37, 98.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست