responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 317

تعلق الظرف بها، وعليه فينوّن لفظ ((بغلٍ)) على الجرّ بإضافة القيمة إليه. كما اختاره الشيخ الأنصاري[1].

ويؤيّد هذا التقريب أنّ لفظ ((البغل)) في نسخة الوافي وفي بعض نسخ التهذيب محلّى بلام التعريف، وحينئذ, فلا يصلح للإضافة إلى ما بعده[2].

فمفاد الرواية هو أنّ الثابت على الغاصب إنّما هو قيمة يوم المخالفة، فتدلّ على ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب.

اعتراض:

إنّه كما يحتمل ما تقدّم كذلك يحتمل أيضاً تعلّق الظرف بــ((نعم)) القائمة مقام الفعل المدلول عليه بالسؤال، فكأنّه قال a: يلزمك يوم المخالفة قيمة ((بغل)), فلا يدلّ على المطلوب، ودعوى ظهور الرواية في الوجه الأوّل كدعوى ظهورها في الوجه الثاني، لا شاهد عليها، بل الإنصاف أنّه لا تطمئنّ النفس بظهور أحد الاحتمالين على وجه يكون حجّة على المطلوب[3].

مضافاً إلى احتمال ورود القيد بيوم المخالفة في الرواية، أي يوم الغصب؛ لمساواة قيمة يوم الغصب لقيمة يوم التلف في المدّة القليلة، فلا يكون التقيّد به مناطاً, ومع فرض اختلاف القيمتين فاختيار التعبير به من جهة سهولة إقامة الشهادة فيه.

2. أن تضاف شبه الجملة ((قيمة بغل)) – أي مضاف ومضاف إليه – إلى قوله ((يوم خالفته))، وحينئذ يكون الغرض من تلك الجملة هو أنّ القيمة المتخصّصة بإضافتها إلى البغل الثابتة يوم المخالفة لازمة على الغاصب.


[1]. المكاسب, الشيخ الأنصاري: 7, 274.

[2]. مصباح الفقاهة, التوحيدي: 3, 183؛ التهذّيب, الشيخ الطوسي: 7, 215؛ الفروع, الكليني: 5, 290.

[3]. م. شرح المكاسب, الشيخ هادي كاشف الغطاء: 81.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست