responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 296

الرأي المختار:

ينبغي ملاحظة أمور ثلاثة مقدّمةً لعرض الرأي المختار:

الأوّل: تقدم أنّ مقتضى أدلّة الضمان أستقرار العين المضمونة على الإطلاق في الذمّة، وتستمرّ فيها إلى حين التفريغ الفعلي بالمثل أو القيمة، يبتني على هذا بأنّ التحوّلات في القيمة السوقيّة الطارئة المتخلّلة بين الضمان والتفريغ لا تكون مضمونة.

الثاني: أنّ باب الضمانات لا يمكن الاحتياط فيه؛ لأنّ الاحتياط إمّا بدفع الزيادة للمالك وإمّا بتنقيص ما يحتمل ثبوته على الضامن. وفي الأوّل احتياط بإيصال الحقّ إلى المالك، وفي الثاني احتياط بعدم إلزام الضامن بما لا نعلم ثبوته عليه. فلو كان متبنّي الاحتياط أحد الخصمين، فله الحقّ أن يتنازل أحتياطاً للآخر إلا أنّ الفقيه والباحث ليس له الحكم بأيّ منهما؛ إذ ملاحظة أحدهما تقتضي هضم حقّ الآخر فالمسألة في مقام الحكم الفقهي تدور بين محذورين.

الثالث: أنّ دعوى ملاحظة قيمة يوم الضمان لا يتلاءم مع الالتزام بأشتغال الذمّة بالعين، كما أنّ دعوى ملاحظة أدنى القيم وهي القيمة الأخيرة قبل سقوط المثل عن القيمة، لا وجه له على المباني كافّة، فإنّه لو فرض أنّ الذمّة مشتغلة بالعين مادامت باقية وبالمثل مع تلفها، فإنّ شغلها بالمثل ليس يماثل التالف؛ لأنّ المماثلة لا بدّ أن تكون كذلك في الماليّة والخصوصيات، وليس فقط في الشكل والصورة. فملاحظة القيمة الدنيا التي بالقياس إلى ماليّة المضمون لا يعدّ شيئاً وفيه ظلم على المالك, كما أنّ فتح مثل هذا الباب يجزيء الناس على اتّخاذ ذلك تجارة مربحة، فمثلاً لو كان للماء الصافي المقطّر قيمة عالية في بعض المناطق فيغصبه الغاصب ثمّ يستصحب الغاصب المالك إلى منطقة يباع فيها ذلك الماء بقيمة ضئيلة قريبة السقوط، ليوفيه تلك القيمة, أليس هذا ظلماً على المالك؟

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست