ومثال
ذلك إن يقرض بائع كتب بائعاً آخر كتباً ليبيعها بشرط أن يردّ كتباً أخرى مثلها من
نفس النوع ونفس الطبعة، فإذا نفذت الطبعة، فقد استحال على المقترض تنفيذ التزامه استحالة
مؤقّتة، ويكون قد انقطع وتعذّر المثل, فتجب قيمة الكتب حين قرضها[2].
وذكر
شرّاح القانون العراقي تعيين قيمة المثل المتعذّر في الضمان بيوم الضمان[3],
كما أوضحت قرارات التمييز بأنّ تعيين قيمة المثل بيوم الضمان والقرض والتلف[4].
ويلاحظ
أنّ القانون المدني قد خلط بين سبب الضمان والمضمون، فإنّ السبب يقتضي الضمان يوم
حدوثه ولكن لا يحدّد المضمون هل هو المثل أو القيمة؟ وعلى تقدير تحوّله من المثل إلى
القيمة لتعذّر المثل، فوقت التحوّل ليس لتأثير بسبب الضمان في ذلك؛ فإنّ المقارنة
بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، في تحديد قيمة المثل المتعذّر أو المثلي عند
تعذّر مثله على المختار بيوم الأداء, يوقفنا على دقّة وعمق وسعة الفقه الإسلامي عمّا
سواه.
[1]. القانون المدني العراقي,
السامرائي: 133؛ الموسوعة القانونية العراقية: 1, 215.